فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٨ - بحث في موضوع حدّ المحارب آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
إحداهما : ما في صدرها من التفصيل بين شهر السلاح في مصر من الأمصار وشهره في غير الأمصار ، وجعل الأوّل من موارد القصاص والثاني من المحاربة ، وهذا يناسب فتوى العامّة بأنّ المحاربة مخصوصة بما إذا كان شهر السلاح من أجل السلب والنهب خارج البلد ، والذي يعبّر عنه بقطّاع الطريق ، وقد تقدّم عند استعراض كلمات فقهائنا عدم الاختصاص بذلك .
هذا ، ولكن سوف يأتي في شمول بعض الروايات ، بل ورود بعضها في المحارب الشاهر للسلاح في البلد ، فلا وجه للاختصاص ، فيحمل صدر هذه الصحيحة على من شهر السلاح من دون إخافة وسلب الأمن ونحوه ـ كما في بعض الأشقياء داخل المدن ـ ولعلّ عدم ذكر فرض السرقة وأخذ المال في الشقّ الأوّل في الصحيحة أيضاً قرينة على إرادة ذلك ، لا المحاربة وسلب الأمن داخل البلد .
الثانية : أنّ ظاهر الصحيحة أنّ المحارب إذا أخذ المال وعقر ولكنّه لم يقتل فالإمام مخيّر فيه بين قتله أو قطع يده ورجله من خلاف ، وأمّا إذا كان قد قتل وجب عليه أن يقتله ، وهذا يمكن أن يكون وجه جمع بين ما دلّ على تخيير الإمام في حدّ المحاربة بين العقوبات الأربع المقررّة في الآية المباركة وما دل على أنّ ذلك لا بدّ وأن يكون حسب الجناية ، فالتخيير للحاكم في الجناية الأخفّ ، وأمّا إذا كان قد ارتكب الأشد وهو القتل فليس له أن يختار إلاّ القتل ، وكذلك لو كان قد ارتكب القتل والسرقة معاً كان على الإمام أن يقطع يده بالسرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول ليأخذوا منه ما سرق ثمّ يقتلونه قصاصاً وإلاّ كان على الإمام أن يقتله ولا يصحّ العفو عنه ، وظاهر هذا الترتيب تقدّم القتل قصاصاً إن أمكن على القتل حدّاً أيضاً بحيث إذا أمكن ذلك وكان يريد أولياء المقتول القصاص سمح لهم بذلك حفظاً لكلا الحكمين وجمعاً بينهما .
وأيّاً ما كان فالرواية ليست من أدلّة الترتيب بين العقوبات الأربع ـ كما ادّعاه اُستاذنا السيّد الخوئي (رحمه الله) في مباني تكملة المنهاج (٧٣)ـ بل صدره صريح
(٧٣)مباني تكملة المنهاج ١ : ٣١٨.