فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٠ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آمّة الشيخ خالد الغفوري
اللغوي نفسه ، وقد يستعملون لفظ المأمومة بدلاً عن الآمّة أيضاً تبعاً لما ورد في الروايات .
ففي جواهر الكلام : أنّها الشجّة التي تبلغ اُمّ الرأس ، وهي الخريطة التي تجمع الدِّماغ (٩).
وكذا عبارات جملة من الفقهاء (١٠)، وفي بعضها أنها التي تبلغ اُمّ الدِّماغ (١١). هذا ، ولكن في المقنع : أنّها التي تعدّت العظم ولم تصل إلى الجوف (١٢).
وعن ابن الجنيد أنّها التي تخرق عظم الرأس وتصل إلى الدِّماغ (١٣).
ثـانيــاً ـ مقـارنــات :
١ ـ الدامغة : وهي الضربة التي تفتق الخريطة التي هي اُمّ الدِّماغ ، فهي حينئذٍ بعد المأمومة (١٤). هذا ، ولكن قيل بترادفها مع الآمّة (١٥)، ففي فقه اللغة للثعالبي : فإذا بلغت اُمّ الرأس حتى يبقى منها وبين الدِّماغ جلد رقيق فهي الدامغة (١٦).
٢ ـ وهناك ألفاظ اُخرى وردت في أنواع الجراح والشجاج كالموضِحَة والهاشمة والمنقّلة وغيرها لكلّ منها أحكامها الخاصّة بها تُبيَّن في محالّها .
ثالثـــاً ـ الأحكـــام :
١ ـ أجمع الفقهاء على أنه لا قصاص في الآمّة ؛ وذلك :
١ًـ للخطر بذلك والتغرير بتلف النفس (١٧)أو الطرف (١٨).
٢ًـ ولاحتمال الزيادة عليه باعتبار تعسّر حصولالمماثلةأو تعذّرها (١٩)؛ فإنه يعتبر في القصاص المماثلة وأن لا يكون أكثر من الجناية ، كما دلّت عليه أدلّة القصاص من الكتاب والسنّة (٢٠).
٣ًـ ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة إسحاق بن عمّار : «ليس في عظم قصاص» (٢١)، وفي نقل محمّد بن عيسى : «لا قصاص في عظم» (٢٢).
٤ًـ ولروايةأبان: «وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلاّ الحكومة» (٢٣).
٢ ـ وذكر بعض الفقهاء أنّ بإمكان المجني عليه أن يقتصّ من الجاني بمقدار الموضِحَة (٢٤)ويأخذ ما بقي من الأرش الزائد (٢٥)واختاره الشيخ في المبسوط (٢٦)والمحقق في الشرائع (٢٧)والفاضل في القواعد
(٩)جواهر الكلام ٤٣ : ٣٣٤ .
(١٠)نحو : المبسوط ٧ : ١٢٢ . النهاية : ٧٧٥ . السرائر ٣ : ٤٠٧ . الشرائع ٤ : ٢٧٧ . القواعد ٢ : ٣٣٣ . التحرير ٢ : ٢٧٦ . المهذّب البارع ٥ : ٣٦٠ . الروضة البهية ١٠ : ٢٧٣ . كشف اللثام ٢ : ٥١٥ . الرياض ١٠ : ٥٠٨ . مفاتيح الشرائع ٢ : ١٥٣ . تحرير الوسيلة ٢ : ٥٣٥ .
(١١)انظر : المقنعة : ٧٦٦ . الناصريات : ٣٩١ . الكافي : ٤٠٠ . المراسم : ٢٥٠ . الوسيلة : ٤٤٥ . الغنية : ٤٢٠ . الوسيلة : ٤٤٥ . الجامع للشرائع : ٦٠٠ .
(١٢)المقنع : ٢٣٨ .
(١٣)حكاه في المختلف ٩ : ٤١١ .
(١٤)جواهر الكلام ٤٣ : ٣٣٦ .
(١٥)الوسيلة : ٤٤٥ .
(١٦)فقه اللغة : ٢٦٢ .
(١٧)جواهر الكلام ٤٣ : ٣٣٧ .
(١٨)انظر : جواهر الكلام ٤٢ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥ .
(١٩)جواهر الكلام ٤٢ : ٣٥٥ .
(٢٠) البقرة : ١٩٤.
(٢١)الوسائل ٢٩ : ١٨٥ ، ب٢٤ من قصاص الطرف ، ح١ .
(٢٢)الوسائل ٢٩ : ١٨٦ ، ح٢ .
(٢٣)الوسائل ٢٩ : ١٧٩ ، ب١٦ من قصاص الطرف ، ح١ .
(٢٤)الموضِحَة : وهي التي تكشف عن وجه العظم ـ الشرائع ٤ : ٢٧٥ .
(٢٥)ومقداره : ثمانية وعشرون بعيراً أو بزيادة ثلث بعير على اختلاف الرأيين؛ فإنّ دية الموضِحَة خمسة من الإبل .
(٢٦)المبسوط ٧ : ١٢٢ .
(٢٧)الشرائع ٤ : ٢٧٧ .