٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠ - بحث في موضوع حدّ المحارب آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

إلى أنّه خلاف ظاهر الآية ممّا لم يفت به أحد من الفقهاء في حدّ المحارب الذي هو القدر المتيقّن من الآية ، فلا بدّ من طرحها أو تأويلها وحملها على بعض المحامل ، وبذلك يسقط الاستدلال بها في المقام .

وهكذا يتّضح أنّ عنوان المحارب في الآية المباركة مختصّ بمن يشهر السلاح للإفساد في الأرض ، وهو الإخلال بأمن الناس وإخافتهم والتعدّي على أموالهم أو أعراضهم أو أنفسهم ، ولا شمول له للباغي أو الكافر إذا حارب الدولة الإسلامية وقام بوجهها ، ما لم تصدر منه المحاربة بالمعنى المذكور ، فيكون مصداقاً للآية من تلك الناحية ، وهو ممّا لا كلام فيه .

ويكفي لصحّة هذا الاستظهار والركون إليه ما نجده من تطابق فهم الفقهاء من العامّة والخاصّة وكذلك المفسّرين من الآية وتفسيرهم للمحاربة بذلك ـ وإن اختلفوا في خصوصيات مورد النزول كما تقدّم ـ ممّا يكشف عن عدم وجود ظهور في الآية على إرادة مطلق المحارب وإلاّ كيف يخفى على كلّ هؤلاء ، وهم جميعاً من أهل اللغة والأدب والمحاورة . والظهورات ليست مسائل عقلية دقيّة لكي يمكن خفاؤها على السابقين جميعاً ، كما أنّ الأنواع الاُخرى للمحاربة وشمول المعنى اللغوي لمادة الحرب والمحاربة لها كانت على مرأى ومسمع اُولئك الأعلام ، وقد تعرّضوا لأحكامها أيضاً فلم تكن مصاديق جديدة غير معروفة وقتئذٍ ليكون عدم استظهارهم التعميم من جهة احتمال عدم معروفية تلك الأقسام عندهم أو عدم تحقّق مصاديق لها في زمانهم .

بل المتتبّع في الروايات وأسئلة الرواة وأصحاب الأئمّة (عليهم ‌السلام) عن حكم المحارب يجد أنّه لم يقع حتى استشكال وسؤال من قِبل الرواة عن احتمال شمول المحارب للكفّار أو الباغين وإلاّ لكان ينعكس عادة فيما وصلنا من الروايات ، فكأنّ اختصاص الآية كان أمراً واضحاً وبديهياً عندهم وأنّ الإمام (عليه ‌السلام) عندما كان يذكر الآية أو تذكر له فيفصّل العقوبات الأربع فيها على مراتب المحاربة بالمعنى المصطلح فقط لم يكن يخطر غير ذلك المعنى من الآية على بال الأصحاب ، وإلاّ لاستفسروا وسألوا عنه ، فمجموع هذه الاُمور توجب