٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦١ - بحث في موضوع حدّ المحارب آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

على اعتبار سندها ـ وقد تقدّمت المناقشة فيه لوقوع النوفلي فيه ـ إمّا حملها على ما أشرنا إليه من أنّه كان بقصد المحاربة وإخافة للناس بالنار لا العداوة الشخصية وهو كالمحاربة بالسلاح من حيث الحكم ، وقد يشهد لذلك التعبير بقوله : « في دار قوم » المشعر بالجمع والكثرة ، أو يكون حكماً تعبّدياً خاصّاً ولتكن نكتته الإفساد في الأرض ، إلاّ أنّه سنخ إفساد كالمحاربة من حيث التجاوز والعدوان على النفوس والأموال ، فلا يمكن التعدّي منه إلى الإفساد الأخلاقي أو العقائدي أو ما شاكل ذلك .

٣ ـ ومنهــا :ما ورد فيمن اعتاد قتل الذمّيّين :

١ً ـ كمعتبرة إسماعيل بن الفضل عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) ، قال : قلت له : رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة ، قال : « لا يُقتل به إلاّ أن يكون متعوّداً للقتل » (١٠٣).

٢ً ـ وفي طريق‌آخر إليه معتبر أيضاً: سألت أباعبداللّه‌ (عليه ‌السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة ؟ قال : « لا ، إلاّ أن يكون معوّداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر » (١٠٤)، وفي نقل الصدوق « إلاّ أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم » (١٠٥).

٣ً ـ وفي طريق ثالث إليه معتبر أيضاً : قال : سألت أبا عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم ؟ قال : « لا ، إلاّ أن يكون متعوّداً لقتلهم » . قال : وسألته عن المسلم هل يُقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : « لا ، إلاّ أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر » (١٠٦).

٤ ـ وقد ورد مثل ذلك فيمن اعتاد قتل المماليك :

١ً ـ ففي معتبرة يونس عنهم (عليهم ‌السلام) ، قال : سئل عن رجل قتل مملوكه قال : « إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضرباً شديداً واُخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعوّداً للقتل قتل به » (١٠٧).

٢ً ـ ومثلها رواية أبي الفتح الجرجاني (١٠٨).


(١٠٣)الوسائل ١٩: ٨٠، ب ٤٧، قصاص النفس ، ح٧ .
(١٠٤)المصدر السابق : ح٦ .
(١٠٥)من لا يحضره الفقيه ٤ : ١٢٤، ح ٥٢٥٧، ط ـ جماعة المدرسين .
(١٠٦)الوسائل ١٩: ٧٩، ب ٤٧، قصاص النفس ، ح١ .
(١٠٧)المصدر السابق : ٦٩، ب ٣٨، قصاص النفس ، ح٢ .
(١٠٨)المصدر السابق : ح١ .