فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٥ - بحث في موضوع حدّ المحارب آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
النكتة دخيلة في العقوبة المذكورة . هذا مضافاً إلى أنّ هذه الفحوى غايتها التعدّي إلى موارد التجاوز والتعدّي بقصد سلب نفس أو عرض ، لا مطلق سلب الأمن وإخافة الناس ولو لغرض سياسي أو شخصي آخر .
والحاصل : يمكن أن يقال بأنّ مصطلح المحاربة يراد به نحواً من السرقة وقصد أخذ المال قهراً وبالقوّة وشهر السلاح لا مطلق سلب الأمن وإخافة الناس لأيّ غرض ومقصد . وقد ورد في فقه العامّة التعبير عن المحاربة وقطع الطريق بالسرقة الكبرى (١٨٠).
والجـــواب :
هذا ، ولكن الصحيح أنّ عنوان المحاربة فضلاً عن عنوان الإفساد في الأرض ، في كلمات الفقهاء والأدلّة يراد به الأعمّ من هذا المعنى ، أي مطلق الإخافة للناس وسلب أمنهم ؛ وتوضيح ذلك :
أمّا في كلمات الفقهاء ، فلما ورد التصريح به في تعريفاتهم للمحاربة ـ وقد تقدّم بعضها ـ بأنّها عبارة عن شهر السلاح لإخافة الناس أو للإفساد في الأرض ، وهو أعمّ من فرض كون قصده خصوص أخذ المال ، على أنّه صرّح بعضهم بأنّه يدخل في الآية المكابر على البضع ـ كما تقدّم عن الفاضل المقداد في تفسيره (١٨١)ـ ، وكذلك تقدّم عن كشف اللثام « وإنّما يتحقّق لو قصدوا أخذ البلاد أو الحصون أو أسر الناس واستعبادهم أو سبي النساء والذراري أو القتل أو أخذ المال قهراً مجاهرة » (١٨٢)إلى غير ذلك من تعبيرات فقهائنا الأعلام ( قدّس اللّه أسرارهم ) .
كما أنّ التعريف المذكور لدى فقهاء العامّة فيه التعميم ، فقد جاء في الموسوعة الفقهية في تعريف المحاربة « والحرابة في الاصطلاح هي البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة اعتماداً على القوّة مع البعد عن الغوث » (١٨٣).
وأمّا في الأدلّة فيمكن إثبات إرادة المعنى الأعمّ بالتمسّك بإطلاق الآية
(١٨٠)راجع الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٤: ٢٩٣.
(١٨١)كنز العرفان ٢ : ٣٥٢.
(١٨٢)كشف اللثام ٢ : ٤٣١.
(١٨٣)الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٤: ٢٩٣.