فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٥ - بحث في موضوع حدّ المحارب آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
حقّه : أنّه زيد في روايات جابر الجعفي ، وهو منسوب إليه ، والأمر ملتبس (٨٣).
كما أنّها تدلّ على عدم اشتراط كون ذلك خارج البلد وبعنوان قطع الطريق ، بل لو وقع في مصر أي داخل البلد أيضاً كان له حكمه ، فتكون على وزان ما جاء في رواية سورة بن كليب قال : قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام) رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه . قال : أي شيء يقولون فيه من قبلكم ؟ قلت : يقولون : هذه دغارة معلنة ، وإنّما المحارب في قرى مشركة ، فقال : « أيّهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك ؟ قال : فقلت : دار الإسلام ، فقال : هؤلاء من أهل هذه الآية {إِنَّمَا جَزاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ...} إلى آخر الآية » (٨٤)، فإنّها أيضاً واردة في المحاربة داخل البلد ، بل هذه الرواية تدلّ على كفاية مطلق إعمال القوّة والتخويف للسلب والنهب والأخذ في المحاربة ، ولا يشترط شهر السلاح ؛ لأنّ الوارد فيها عنوان التعقيب والضرب والأخذ لثوبه ، وهو وإن كان غالباً بالسلاح ولكنّه قد يكون بغيره ، فتصلح الرواية دليلاً على التوسعة من ناحية اشتراط شهر السلاح أو تجهيزه والتعدّي إلى مطلق المغالبة بالقوّة القاهرة والمخيفة للناس ولو لم يكن بالسلاح بل بالعصا أو الحجر أو أيّة وسيلة اُخرى مخيفة للناس ، ولعلّ عنوان المحاربة أيضاً كذلك ، أي لا يختصّ بالمحاربة مع السلاح ، فإطلاق الآية وبعض الروايات التي لم يرد فيها عنوان شهر السلاح ، بل ورد فيها المحاربة أيضاً بصالح استفادة هذا التعميم .
والرواية المذكورة فيها ضعف من ناحية السند حيث أنّ سورة بن كليب لم يثبت توثيقه .
١٢ ـ وقد يكون من هذا الباب أيضاً :ما رواه السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن عليّ (عليه السلام) ـ في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم أنّه ـ : « يغرم قيمة الدار وما فيها ثمّ يقتل » (٨٥).
إلاّ أنّ في سندها النوفلي ، وسيأتي التعرّض لهذه الرواية في بحث قادم .
(٨٣)انظر : رجال النجاشي : ٢٨٧.
(٨٤)الوسائل ١٨: ٥٣٧، ب٢ ، حدّ المحارب ، ح٢ .
(٨٥)المصدر السابق : ٥٣٨، ب٣ ، حدّ المحارب ، ح١ .