فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٦ - بحث في موضوع حدّ المحارب آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
٥ ـ ومنهـــا :ما ورد في قتل النبّاش في قضاء لأمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) ، فقد روى الكليني (قدس سره) عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا قال : « اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل نبّاش فأخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) بشعره فضرب به الأرض ثمّ أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات » (١١٦).
ونقله الصدوق في الفقيه بعنوان : وروي أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي بنبّاش فأخذ بشعره وجلد به الأرض ثمّ قال : « طؤوا عباد اللّه عليه ، فوطئ حتى مات » (١١٧).
وقد نقله عنه في الوسائل بعنوان محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) (١١٨).
وسند الصدوق إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) صحيح ، إلاّ أنّ كون الرواية منها استنباط من صاحب الوسائل ، وإلاّ فليس في الفقيه إلاّ ما ذكرناه ، وقد ذكرنا فيما سبق أنّه ما لم يبدأ الصدوق (قدس سره) الحديث بعنوان قضى أمير المؤمنين ، فلا يمكن اعتباره ممّا ينقله الشيخ الصدوق باسناده إلى قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) المذكور في مشيخته .
وقد نقله الشيخ أيضاً بسنده إلى عليّ بن إبراهيم ، وأضاف عليه رواية اُخرى عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بنبّاش فأخّر عذابه إلى يوم الجمعة ، فلمّا كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتى مات » (١١٩).
وهذه القضية المنقولة بهذه الطرق الثلاثة والتي يظنّ بأنّها قضية واحدة ، لا تثبت بشيء منها ؛ لأنّها مرسلة فيها جميعاً ، والأوّل منها وإن كان مرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد ، وقد قبلنا في محلّه مراسيله عن جماعة أو غير واحد ببيان مذكور هناك ، إلاّ أنّه لا يعلم أنّ من يرسل عنه ابن أبي عمير في هذه الرواية ينقل الحديث عن الإمام المعصوم (عليه السلام) ، وإنّما ينقل ابتداءً قصّة
(١١٦)الوسائل ١٨: ٥١١، ب ١٩، حدّ السرقة ، ح٣ .
(١١٧)من لا يحضره الفقيه ٤ : ٦٧.
(١١٨)الوسائل ١٨: ٥١٢، ب ١٩، حدّ السرقة ، ح٨ .
(١١٩)المصدر السابق : ٥١٤، ح ١٧.