٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٦ - بحث في موضوع حدّ المحارب آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

وبعض الروايات المتقدّمة .

أمّا الآية فلما تقدّم عند التعرّض للاستدلال بها من أنّ المحاربة للّه‌ والرسول ليس من المجاز في الكلمة لكي يحمل على معنى آخر لا نعلم به بحيث لا بدّ من استفادته من الروايات ، بل من المجاز في الاسناد مع الحفاظ على المعنى الحقيقي للمحاربة أي محاربة ما للّه‌ والرسول عليه ولاية ، وهو الناس والمجتمع وبقرينة عطف جملة {وَيَسْعَوْنَ فِي الْْإَرْضِ فَسَاداً...} عليه يشخّص أنّ المراد هو الإفساد في الأرض بالإخلال بالأمن وسلبه وإخافة الناس ، لا مطلق محاربة المسلمين كمحاربة الكفّار والبغاة . وبناءً على قبول هذا الاستظهار لا وجه لرفع اليد عن إطلاق الآية لمطلق المحاربة مع الناس وإخافتهم وسلب أمنهم ، سواءً كان بقصد أخذ المال والسرقة أم التجاوز على البضع أو النفس أو أي غرض شخصي آخر ، فإذا اتّخذ إخافة الناس وسلب الأمن أو قطع الطريق وسيلة وطريقاً إلى غرضه كان مشمولاً للعنوان المذكور في الآية المباركة .

وأمّا الروايات فجملة ممّا تقدّم من الروايات يمكن استفادة الإطلاق منها :

من قبيل معتبرة عليّ بن حسّان الوارد فيها « ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى . . . » (١٨٤)، فإنّه مطلق يشمل ما إذا لم يكن قصده أخذ المال ولا القتل من أوّل الأمر ، ومجرّد ذكر الشقوق الاُخرى قبل هذا الشقّ ـ أعني من حارب وأخذ المال وقتل أو قتل ولم يأخذ المال أو أخذ المال ولم يقتل ـ لا يقتضي تقييد هذا الشقّ بمن أراد أخذ المال أو القتل ولكنّه لم يتمكّن منهما ؛ فإنّ هذا بلا موجب ، خصوصاً إذا لاحظنا أنّ تمام فقرات الرواية قد جعلت الموضوع والميزان للعقوبة عنوان ( من حارب ) حيث كرّرت ذلك في كلّ شقّ ، ممّا يعني أنّ الموضوع للحدّ المذكور إنّما هو المحاربة لأي سبب كان . ومثلها رواية الخثعمي (١٨٥).

ومن قبيل معتبرة ضريس عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) ، قال : « من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلاّ أن يكون رجلاً ليس من أهل الريبة » (١٨٦)، فإنّ هذا


(١٨٤)الوسائل ١٨: ٥٣٦، ب١ ، حدّ المحارب ، ح ١١.
(١٨٥)المصدر السابق : ٥٣٤، ح٤ .
(١٨٦)المصدر السابق : ٥٣٧، ب٢ ، حدّ المحارب ، ح١ .