فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥ - بحث في موضوع حدّ المحارب آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
وفي التحرير : « المحارب من جرّد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ، ليلاً كان أو نهاراً ، في مصر وغيره ، وسواء كان في العمران أو في البراري والصحاري ، وعلى كلّ حال ، وهل يشترط كونه من أهل الريبة ؟ الظاهر من كلامه ـ في النهاية ـ الاشتراط ، والوجه المنع إذا عرف أنّه قصد الإخافة . . . » (٤٠).
وفي القواعد : « كلّ من أظهر السلاح وجرّده لإخافة الناس في بر أو بحر ليلاً كان أو نهاراً في مصر أو غيره . . . ولا يشترط كونه من أهل الريبة على إشكال » (٤١).
وعلّق عليه ولده فخر المحقّقين بقوله : « منشأه من اختلاف الأصحاب ، فالمشهور من فتاويهم ما ذكره الشيخ في النهاية ، فقال : المحارب هو الذي يجرّد السلاح ويكون من أهل الريبة . وقال المفيد : أهل الدغارة إذا جرّدوا السلاح في دار الإسلام . . . وذكر أحكام المحارب ، وعموم الآية يدلّ على عدم الاشتراط ، وهو الأقوى عندي » (٤٢).
وقال في الإرشاد في كتاب الحدود ـ المقصد السابع في المحارب : « وفيه بحثان : الأوّل : في ماهيّته ، وهو كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ، ليلاً أو نهاراً ، في مصر وغيره ، ذكراً أو اُنثى ، ولو أخذ في بلده مالاً بالمقاهرة فهو محارب » (٤٣).
وقال الشهيد الأوّل في الدروس ـ كتاب المحارب : « وهو من جرّد السلاح للإخافة في مصر أو غيره ، ليلاً أو نهاراً ، وإن كان امرأة بشرط الريبة ولو ظنّاً » (٤٤).
وقال الشهيد الثاني (قدس سره) في الروضة : « وهي تجريد السلاح برّاً أو بحراً ، ليلاً أو نهاراً لإخافة الناس في مصر وغيره من ذكر أو اُنثى قوي أو ضعيف ، من أهل الريبة أم لا ، قصد الإخافة أم لا . . . » (٤٥).
(٤٠)تحرير الأحكام ٢ : ٢٣٣، ط ـ حجري .
(٤١)قواعد الأحكام ٢ : ٢٧١، ط ـ حجري .
(٤٢)ايضاح الفوائد ٤ : ٥٤٣.
(٤٣)إرشاد الأذهان ٢ : ١٨٥.
(٤٤)الدروس الشرعية ٢ : ٥٩.
(٤٥)الروضة البهية ٩ : ٢٩٠.