٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٣ - بحث في موضوع حدّ المحارب آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

أنّه محكيّ عن أبي عليّ والصدوق والشيخين وعلم الهدى وسلاّر وبني حمزة وزهرة وسعيد والمصنّف في النافع والفاضل في بعض كتبه والشهيدين كذلك وأبي الفضل الجعفي صاحب الفاخر والصهرشتي والطبرسي والكيدري والحلبي ، ومن هنا قال في غاية المراد : الحقّ أنّ هذه المسألة إجماعية ؛ فإنّه لم يخالف فيها أحد منّا سوى ابن إدريس ، وقد سبقه الإجماع ، ولو كان هذا الخلاف مؤثّراً في الإجماع لم يوجد إجماع أصلاً ، والفخر إنّما هو متأخّر عن ابن إدريس ، وظاهر المتن والقواعد واللمعة التردّد وليس خلافاً » (١١١).

والظاهر أنّ جملة ممّن عدّدهم ضمن المشهور قالوا بالقتل حدّاً لا قصاصاً ، فكأنّ نظره في نقل الإجماع على أصل القتل الأعمّ من كونه حدّاً أو قصاصاً ، وإلاّ فمثل السيّد أبي المكارم ابن زهرة في الغنية والحلبي في الكافي والعلاّمة في المختلف صرّحوا بالقتل لإفساده في الأرض لا على جهة القصاص .

واختاره من المتأخّرين المحقّق الأردبيلي قائلاً : « والذي يقتضيه عموم الكتاب هو عدم القصاص بالذمي مطلقاً مؤيّداً برواية محمّد بن قيس المتقدّمة وإجماع ابن إدريس ، فكأن عدم قتل المسلم بالذمّي ممّا لا كلام فيه عندهم إذا لم يكن ذلك عادة . ومعها لا يبعد القتل حدّاً دفعاً للفساد لا قصاصاً . . . فإنّ المقتولين كثيرون فمن يقتل ومن يردّ ؟ » (١١٢).

كما أنّ القائلين بالقتل حدّاً لم يتّفقوا جميعاً على القتل حدّاً لكونه مفسداً في الأرض ، بل منهم من عبّر بقيامه مقام المحاربين ـ كما عن ابن الجنيد ـ ومنهم من عبّر بكونه مفسداً في الأرض ، ومنهم من عبّر بدفع الفساد ، ومنهم من عبّر بجواز قتله من قبل الإمام لكي ينكل غيره عن مثل ذلك ـ كما عن الشيخ في التهذيب فيمن اعتاد قتل العبيد ـ ، ومنهم من عبّر بأنّه يقتل لخلافه على إمام المسلمين لا لحرمة الذمّي كما عن الصدوق (قدس‌ سره) في الفقيه ، قال (قدس‌ سره) : « وعلى من خالف الإمام في قتل واحد منهم متعمّداً القتل ؛ لخلافه على إمام المسلمين لا لحرمة الذمّي . . . وكذلك إذا كان المسلم متعوّداً لقتلهم قتل


(١١١)جواهر الكلام ٤٢: ١٥١.
(١١٢)مجمع الفائدة والبرهان ١٤: ٢٧.