فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٠ - بحث في موضوع حدّ المحارب آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
أم لا ؟ ولعلّ نظر صاحب الجواهر (قدس سره) (١٩٧)أيضاً إلى مثل هذه الحالة .
والصحيح في هذه الحالة شمول الأدلّة ؛ لصدق المحاربة للّه والرسول والافساد في الأرض وإن لم يكن مقصوداً أصلياً للمحارب إلاّ أنّه حيث يتحقّق ذلك بفعله خارجاً وهو ملتفت إلى ذلك فقد تحقّق الإفساد في الأرض وسلب الأمن ومحاربة اللّه ورسوله ، ولا دليل على اشتراط قصد أكثر من هذا المقدار بأن يكون ذلك مقصوده الأصلي .
وأوضح من ذلك ما إذا كانت محاربته لمن يعاديه متوقّفة على أن يحارب النوع ويخيفهم أو كان معاداته ومقاتلته معه بطريق واُسلوب بطبعه يكون محاربة للناس جميعاً ، وإخافة لهم كما إذا اختفى عدوّه بين الناس أو أخفاه الناس فشهر السلاح عليهم جميعاً بقصد الحصول عليه أو ضربه أو قتله في ضمن مَن يقتل فإنّ المحاربة والافساد صادق في هذه الموارد جزماً .
فالحـاصل : أنّه كلّما حصل بالبروز للمحاربة وإعمال القوّة ، إرعاب الناس وسلب أمنهم على حياتهم أو أعراضهم أو أموالهم فهو محاربة وإفساد في الأرض مشمول لإطلاق الآية والروايات ، سواء كان بنفسه غرض المحارب أو كان غرضه الأصلي في شيء آخر ، فيدخل في هذا العنوان جملة من الأعمال الإجرامية اليوم كخطف الطائرات أو السطو على البنوك أو الأسواق والمحلات العامّة بالقوّة والمقاهرة أو الهجوم على من يعاديه باُسلوب يوجب ضرب أو قتل كلّ من حضر هناك ممّا يرعب تلك المنطقة ويخيفهم ، بل ما يكون من شأنه الإخافة وإن لم يخف الناس اتّفاقاً لقوّة ومنعة فيهم ، فإنّ هذا وأمثاله من مصاديق محاربة اللّه ورسوله والسعي في الأرض فساداً بالمعنىالعامّ المتقدّم شرحه ، واللّهالهادي للصواب .
هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه المسألة ، والحمد للّه أوّلاً وآخراً ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.
(١٩٧)جواهر الكلام ٤١: ٥٦٩.