٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٣ - التذكية الشرعية وطرقها الحديثة ـ القسم الأوّل الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري

ولم تجعله في مقابل بقيّة الفلزّات ، حتّى يفهم من الفلزّ الخاصّ المعروف (٥١).

وأمّا بناءً على ما ذهب إليه مشهور علماء الإمامية فلا يرتفع الإشكال إلاّ بأن تكون الآلة الذابحة من جنس الحديد ( الفلزّ الخاصّ ) ، فإذا حصل هذا فلا إشكال من ناحية الذبح بالآلة عند الفريقين .

جواب الإشكــال الخامس :وهو إنّ الذبح بالماكنة يؤدّي إلى قطع الرأس عمداً وقد نهي عنه ، فتكون الذبيحة محرّمة :

إنّ النهي الوارد في إبانة الرأس عمداً في صحيحة محمّد بن مسلم (٥٢)عن الإمام الباقر (عليه ‌السلام) ، إذ قال : « لا يقطع الرقبة بعدما يذبح » قد اختلف الفقهاء في إفادته للحرمة ، فذهب جمع إلى الكراهة ، وذهب آخر إلى الحرمة ، ولكنّ الصحيح على كلا التقديرين عدم حرمة الذبيحة بهذا الفعل . فقد ذكر الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ، فقال : « ويكره إبانة الرأس عمداً حالة الذبح ، للنهي عنه في صحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه ‌السلام) : « لا ينخع ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح » ، وقيل والقائل الشيخ في النهاية وجماعة بالتحريم لاقتضاء النهي له مع صحّة الخبر ، وهو الأقوى . وعليه هل تحرم الذبيحة ؟

قيل نعم ، لأنّ الزائد عن قطع الأعضاء يخرجه عن كونه ذبحاً شرعيّاً فلا يكون مبيحاً ، ويضعّف : بأنّ المعتبر في الذبح قد حصل ، فلا اعتبار بالزائد ، وقد روى الحلبي في الصحيح عن الإمام الصادق (عليه ‌السلام) حيث سئل عن ذبح طير قطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال : « نعم ، ولكن لا يتعمّد قطع رأسه » (٥٣)وهو نصّ ، ولعموم قوله تعالى : {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِر اسْمُ اللّه‌ِ عَلَيْهِ} فالمتّجه تحريم الفعل دون الذبيحة » (٥٤).

وقد ذهب مشهور أهل السنّة إلى حلّيّة الذبيحة بهذا الفعل ، قال في المغني : « ولو ضرب عنقها بالسيف فأطار رأسها حلّت بذلك . نصّ عليه أحمد ، فقال : لو أنّ رجلاً ضرب رأس بطة أو شاة بالسيف يريد بذلك الذبيحة ، كان له أن يأكله . وروي عن عليِّ (رضى‌ الله ‌عنه) أنّه قال : « تلك ذكاة وحية » . وأفتى بأكلها عمران بن حصين ،


(٥١)راجع : عبارة المبسوط ٦ : ٢٦٣. موسوعة الينابيع الفقهية ٢١: ٩٨ـ ٢٩٠، عن كتاب المهذّب والغنية والوسيلة والشرائع والمختصر النافع والجامع للشرائع والقواعد واللمعة وغيرها .
(٥٢)الوسائل ١٦: ٣٢٦، ب ١٥من الذبائح ، ح٢ .
(٥٣)الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية ٧ : ٢٣٣و ٢٣٤. وراجع : جواهر الكلام ٣٦: ١٢٠ـ ١٢٣.
(٥٤)المغني ١١: ٥٠.