فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧ - بحث في موضوع حدّ المحارب آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
ذلك خارج المدن لقطع الطريق ، بل يعمّ مطلق من أشهر السلاح وأخاف الناس .
وقال في النهاية : « المحارب هو الذي يجرّد السلاح ويكون من أهل الريبة في مصر كان أو غير مصر ، في بلاد الشرك كان أو في بلاد الإسلام ، ليلاً كان أو نهاراً ، فمتى فعل ذلك كان محارباً . . . » (١٩).
والتعبير بكونه من أهل الريبة يقصد به أن يكون المجرّد للسلاح من أهل الفساد والسلب والنهب نظير ما ورد في عبارة المقنعة ( أهل الدغارة ) أي الفساد والرقة والنهب وقد فسّر ( أهل الريبة ) بالأشقياء أيضاً . وعلى كلّ حال فقد عدل الشيخ (قدس سره) في النهاية عن ذكر عنوان تجريد السلاح لإخافة السبيل أو إخافة الناس أو قطع الطريق إلى عنوان تجريد السلاح ويكون من أهل الريبة وبين العنوانين فرق ؛ فإنّ الإخافة أعمّ من كونه من أهل الريبة ، ومن هنا اعتبره المتأخّرون تقييداً زائداً فنفاه بعضهم بإطلاق الأدلّة على ما سيأتي شرحه في محله .
وقال الراوندي في فقه القرآن ذيل الآية المباركة :
« من جرّد السلاح في مصر أو غيره وهو من أهل الريبة على كلّ حال كان محارباً وله خمسة أحوال ، فإن قتل ولم يأخذ المال وجب على الإمام أن يقتله وليس لأولياء المقتول العفو عنه ولا للإمام ، وإن قتل وأخذ المال . . . إلى أن قال : وقد أخبر اللّه في هذه الآية بحكم من يجهر بذلك مغالباً بالسلاح ثمّ أتبعه بحكم من يأتيه في خفاء في قوله : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} الآية » (٢٠).
وقال الفاضل المقداد في تفسيره ذيل الآية المباركة :
« وأصل الحرب السلب ومنه حرب الرجل ماله أي سلبه فهو محروب وحريب ، وعند الفقهاء كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس في برّ أو بحر ، ليلاً أو نهاراً ، ضعيفاً كان أو قوياً ، من أهل الريبة كان أو لم يكن ، ذكراً كان أو اُنثى ، فهو محارب ويدخل في ذلك قاطع الطريق والمكابر على المال
(١٩)النهاية : ٧٢٠.
(٢٠)فقه القرآن ٢ : ٣٨٧ـ ٣٨٨.