فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٩ - بحث في موضوع حدّ المحارب آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
وقد علّل الشيخ في الخلاف (١٣٣)وجه قتل الساحر في الرواية بأنّ هذا من الساحر إفساد في الأرض والسعي فيها به ، ولأجل ذلك وجب فيه القتل .
وحيث إنّ السحر ليس فيه محاربة بل وقد لا يكون فيه سلب للمال أو النفس ، فيدلّ على أنّ الميزان بمطلق الافساد .
إلاّ أنّ هذا مجرّد احتمال لا شاهد عليه في الرواية ، بل في رواية السكوني وغيره شاهد على الخلاف وأنّ القتل بملاك الكفر والارتداد ، ولهذا لم يقتل ساحر الكفّار ؛ لأنّه كافر من أصله فليس في استحلاله للسحر ارتداد بخلاف المسلم ، وهذا هو الذي فهمه الأصحاب . ومن هنا ذكروا قتل الساحر ضمن حدّ المرتدّ . ففي رواية السكوني عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : « ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل ، فقيل يا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : ولِمَ لا يقتل ساحر الكفّار ؟ قال : لأنّ الكفر ( الشرك ) أعظم من السحر ، ولأنّ السحر والشرك مقرونان » (١٣٤).
وأوضح منه ما نقله في قرب الاسناد عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) ، عن أبيه (عليه السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال : « من تعلّم شيئاً من السحر قليلاً أو كثيراً فقد كفر وكان آخر عهده بربّه وحده أن يقتل إلاّ أن يتوب » (١٣٥).
وهناك روايات اُخرى يستفاد منها ذلك (١٣٦).
ثمّ إنّ عبارة الشيخ في الخلاف ظاهرة في إرادة قتل الساحر إذا كان قد قتل بسحره متعمّداً ؛ لأنّه ذكر ذلك في المسألة ( ١٦ )حيث قال : « إذا أقرّ أنّه سحر فقتل بسحره متعمّداً لا يجب عليه القود ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : عليه القود . دليلنا : أنّ الأصل براءة الذمّة . . . ـ إلى أن قال : ـ وقد روى أصحابنا أنّ الساحر يقتل ، والوجه في هذه الرواية أنّ هذا من الساحر إفساد في الأرض والسعي فيها به ، ولأجل ذلك وجب فيه القتل » (١٣٧).
وظاهر قوله : « إنّ هذا من الساحر » إرادة ما هو موضوع بحثه في هذه
(١٣٣)الخلاف ٣ : ١٦٣، المسألة ١٦.
(١٣٤)الوسائل ١٨: ٥٧٦، ب١ ، بقيّة الحدود ، ح١ .
(١٣٥)المصدر السابق ١٢: ١٠٧، ب ٢٥، ممّا يكتسب به ، ح٧ .
(١٣٦)المصدر السابق ١٨: ٥٧٧، ب٣ ، بقيّة الحدود .
(١٣٧)الخلاف ٣ : ١٦٣، المسألة ١٦.