فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٥ - العيوب التي يفسخ بها النكاح آية اللّه السيّد كاظم الحائري
الصدر والذيل إنّما هو على اثر تقطيع النصّ ، وأنّ النصّ الكامل مشتمل على ذاك الصدر والذيل .
وإن لم نجزم بذلك قلنا : إنّ هنا شيئاً آخر في كل هذه النقول يصلح أيضاً للقرينية على اختصاص تلك الجملة بعيوب المرأة ؛ وذلك عبارة عن أنّ تلك الجملة مشتملة على عيب لا يكون إلاّ في المرأة وهو العفل ، وفي نفس الوقت عارية عن العيوب المختصّة بالرجال كالعنن والخصاء والجبّ . وعليه فهذه الرواية أيضاً إمّا مخصوصة بعيوب المرأة ، أو أنّ القدر المتيقّن منها عيوب المرأة ، ولا إطلاق لها لعيوب الرجل على أنّ نقل الشيخ ، العاري عن ذاك الصدر والذيل قد عرفت احتمال ضعفه بعليّ بن إسماعيل .
ومن هنا يأتي احتمال أنّ الحصر إنّما هو في عيوب المرأة ولا يمكن التعدّي إلى عيوب الرجل ؛ لاحتمال أنّ الرجل باعتباره قادراً على الطلاق حتى بلا عيب لم يعط في الشريعة بيده حقّ الفسخ إلاّ في عيوب مخصوصة ، أمّا المرأة فبما أنّها لا تملك الطلاق ، لعلّها اُعطيت حقّ الفسخ في كلّ عيب ، فإذا جاء احتمال ذلك نتيجة عدم شمول روايات الحصر لعيوب الرجل يصبح الدليل على ذلك عبارة عن قاعدة لا ضرر .
إلاّ أنّه قد يقال : إنّ روايات الحصر هذه وإن اختصّت بعيوب النساء ولكن توجد رواية حصر في عيوب الرجال ، وهي رواية عبّاد الضبّي على ما في الكافي (٢٢)، أو غياث الضبّي على ما في الفقيه (٢٣)والتهذيب (٢٤)، والاستبصار (٢٥)، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « في العنّين إذا عُلم أنّه عنّين لا يأتي النساء فرّق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما ، والرجل لا يردّ من عيب » (٢٦). بناءً على قراءة كلمة : « لا يردّ » مبنيّة للمفعول .
إلاّ أنّ المظنون أو الموثوق به أنّ كلمة « لا يردّ » هنا مبنيّة للمعلوم ، ففي صدر الحديث حكم بردّ النكاح من طرف المرأة بلحاظ عنن الرجل ، وفي ذيل الحديث ينفي ردّ النكاح من طرف الرجل ، وهذا إمّا يقيّد بغير العيوب
(٢٢)الكافي ٥ : ٤١٠ـ ٤١١، ح٤ .
(٢٣)الفقيه ٣ : ٣٥٧، ح ١٧٠٧.
(٢٤)التهذيب ٧ : ٤٣٠، ح ١٧١٤.
(٢٥)الاستبصار ٣ : ٢٥٠، ح ٨٩٦.
(٢٦)الوسائل ٢١: ٢٣٠، ب ١٤، العيوب والتدليس ، ح٢ .