فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٩ - الحيل الشرعية في الربا/٢/ آية الله السيد محسن الخرازي
الكراهة ، فتأمّل .
وثانيـا :إنّ قوله : « ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة » معارض مع صحيحة زرارة قال : قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : « أيّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنّه يزكّيه » . قلت له : فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو يوم ؟ قال (عليه السلام) : « ليس عليه شيء أبدا » ـ إلى أن قال زرارة : ـ وقلت له : رجل كانت له مئتا درهم ، فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها عن الزكاة ؛ فعل ذلك بها قبل حلّها بشهر ؟ فقال (عليه السلام) : « إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة » . قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : « جائز ذلك كله » . قلت : إنّه فرّ بها من الزكاة ! ؟ قال (عليه السلام) : « ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها » (٥٤).
ومقتضى الجمع العرفي بينهما هو حمل النهي على الكراهة ؛ لقوّة دلالة قوله : « ليس عليه شيء أبدا » على جواز ذلك ، فيحمل ظاهر النهي في قوله : « لا يفرّق » على الكراهة .
لا يقـال :إنّ هذه الصحيحة معارضة مع ما يدلّ على وجوب الزكاة في صورة الحيلة ، مثل موثقةِ معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي ـ إلى أن قال : ـ قلت له : فإنّه فرّ به من الزكاة ؟ فقال : « إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة » (٥٥).
وموثقةِ محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحلي ؛ فيه زكاة ؟ قال (عليه السلام) : « لا ، إلاّ ما فرّ به من الزكاة » (٥٦). ومع المعارضة يتقدّم جانب ما دلّ على وجوب الزكاة ؛ لموافقة ما دلّ على عدم وجوب الزكاة مع جمع من المخالفين ، فيحمل ما دلّ على عدم وجوب الزكاة على التقيّة ، وعليه فلا معارض مع قوله (عليه السلام) : « لا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة » ؛ لعدم حجّية
(٥٤)وسائل الشيعة ٩ : ١٦٤، باب ١٢من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، ح ٢ .
(٥٥)المصدر السابق : ١٦٢، باب ١١من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، ح ٦ .
(٥٦)المصدر السابق : ح ٧ .