فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٤ - محل الذبح في الحج آية الله السيد كاظم الحائري
وأيضا قد يستدل على وجوب تأخير الحلق عن الذبح بصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي ، قال : « لا بأس ، وليس عليه شيء ، ولا يعودنّ » (٤١). إلاّ أنّ هذا أيضا لا إطلاق له ؛ لأنّ الرجل المفروض في السؤال كان قادرا على أن يضحّي في اليوم العاشر كما هو المفروض يومئذٍ ، وإنّما النقص المفروض في عمله هو أنّه حلق قبل الذبح .
وأيضا قد يُستدل على وجوب تأخير الحلق برواية عمار الساباطي التامّة سندا على مسلك السيد الخوئي القائل بوثاقة ابن أبي جيد ، قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال : « يذبح ويعيد الموسى ؛ لأنّ اللّه تعالى يقول : {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهديُ محلّه } (٤٢)» (٤٣).
فيستفاد من قوله : « ويعيد الموسى » وجوب تأخير الذبح عن الحلق ، إلاّ أنّ جملة « ويعيد الموسى » محمولة على الاستحباب ؛ بقرينة ما مضى من صحيح عبد اللّه بن سنان الذي قال : « لا بأس » .
وأمّا خبر موسى بن القاسم عن عليّ : « لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحّي » (٤٤)فهو غير منتهٍ إلى المعصوم ، ولا يبعد أن يكون المقصود بعليّ : عليّ بن أبي حمزة .
وعلى أيّة حال ، فقد اتضح لنا من كل هذا البحث : أنّه لو أمكننا الذبح في وادي محسّر في اليوم الأوّل لم نحتج إلى سلوك هذا الطريق الطويل في الحديث ، بل نقول : نفس العجز عن الذبح في منى في اليوم الأوّل يسوّغ لنا الذبح في نفس اليوم في وادي محسّر ؛ بدليل موثقة سماعة (٤٥)، ولو لم يمكن ذلك ولكن أمكننا الذبح في مكّة وما حواليها إلى مقدار نحتمل دخوله في عنوان « محله إلى البيت العتيق » بمعناه الواسع جاز لنا الذبح في مكة وما
(٤١)المصدر السابق ١٤: ١٥٨، ب ٣٩من الذبح ، ح ١٠.
(٤٢) البقرة : ١٩٦.
(٤٣)وسائل الشيعة ١٤: ١٥٨، باب ٣٩من أبواب الذبح ، ح ٨ .
(٤٤)المصدر السابق : ح ٩ .
(٤٥)وسائل الشيعة ١٣: ٥٣٥، ب ١١من إحرام الحج والوقوف بعرفة ، ح ٤ .