غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٩ - آداب القنوت
حيال وجهك ، وإن شئت تحت ثوبك ، وتتلقّى بباطنهما السماء» [١].
ورواية عمّار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون ، فقال : «رفعك يديك يجزي ، يعني رفعهما كأنّك تركع» [٢].
ولا يخفى وجه الدلالة على مطلق الرفع.
ورواية عليّ بن محمّد بن سليمان ولا تخلو من قوةٍ ما ـ قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت ، فكتب : «إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين ، وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم» [٣] ودلالتها من جهة المفهوم.
وتؤيّده موثّقة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، قال في جملتها : «فإذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز أُذنيك ، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك» [٤].
وبالجملة مع قول الأصحاب ووجود هذه الأخبار لا مجال للتأمّل فيما يُتسامح في دليله.
ونقل عن المفيد : أنّه يرفع يديه حيال صدره [٥] ، وعن المعتبر قول [٦] بجعل باطنهما إلى الأرض [٧] ، ولم نقف على مأخذهما ، نعم يمكن شمول الإطلاقات المتقدّمة لهما ، لكن الاختصاص لا وجه له.
وعن ابن إدريس : أنّه يفرّق الإبهام من الأصابع [٨] ، ولا بأس باتباعه.
[١] الذكرى : ١٨٤.
[٢] التهذيب ٢ : ٣١٦ ح ١٢٨٨ ، الوسائل ٤ : ٩١٢ أبواب القنوت ب ١٢ ح ٢.
[٣] التهذيب ٢ : ٣١٥ ح ١٢٨٦ ، الوسائل ٤ : ٩١٢ أبواب القنوت ب ١٢ ح ٣.
[٤] التهذيب ٢ : ٦٥ ح ٢٣٣ ، الوسائل ٤ : ٩١٢ أبواب القنوت ب ١٢ ح ٤.
[٥] المقنعة : ١٢٤.
[٦] في «ص» : قوله.
[٧] المعتبر ٢ : ٢٤٧ ، قال : وتتلقّى بباطنهما السماء ، وقيل بظاهرهما ، وكلا الأمرين جائز.
[٨] السرائر ١ : ٢٢٨.