غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٧١ - موارد وجوب سجدتي السّهو
ولا قراءة ، تتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً» [١] فإنّه إذا ثبت مع الشكّ فمع القطع بطريق الأولى.
وفيه : أنّ الأصل ممنوع مع ظهورها في أعداد الركعات ، فكيف بالفرع مع بطلان الأولوية ، والرواية ضعيفة.
ومنها : للشكّ في كلّ زيادة ، ونقصان ، ذهب إليه العلامة في بعض أقواله [٢].
وربما قيل : إنّه ظاهر ما نسبه الشيخ إلى بعض الأصحاب [٣].
وهو ظاهر الصدوق في الفقيه حيث قال : ولا تجب سجدتا السهو إلّا على من قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده أو ترك التشهد أو لم يدرِ زاد أو نقص [٤] إن لم نقل بأنّ كلامه ظاهر في عدد الركعات كظواهر الأخبار.
والمشهور عدم الوجوب ، وهو الأقوى ، للأصل ، وحسنة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل سها فلم يدرِ سجد سجدة أم ثنتين ، قال يسجد اخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدة السهو [٥] والأخبار الكثيرة المعتبرة الدالّة على أنّ من شكّ وتجاوز المحلّ لم يلتفت ، وقد مرّ كثير منها.
احتجّوا بالأخبار المتقدّمة في المقام الثاني ، وهي مع عدم مقاومتها لما ذكرنا كثرة واعتباراً واعتضاداً ظاهرة في أعداد الركعات.
ومنها : لما إذا لم يدرِ أزاد ركوعاً أم نقص ، أم زاد سجدة أم نقص ، ذهب إليه
[١] الفقيه ١ : ٢٣٠ ح ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ح ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٤١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل ب ١٤ ح ٤.
[٢] المختلف ٢ : ٤٢٥.
[٣] كما في الذخيرة : ٣٨١. وانظر الخلاف ١ : ٤٥٩ مسألة ٢٠٢.
[٤] الفقيه ١ : ٢٢٥.
[٥] الكافي ٣ : ٣٤٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ح ٥٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ح ١٣٦٨ ، الوسائل ٤ : ٩٧١ أبواب السجود ب ١٥ ح ١.