غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٥ - النّافلة ركعتان و مستثنياته
وفي صحيحة سعد بن سعد ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال : «فصل» [١].
وفي صحيحة معاوية بن عمّار قال ، قال لي : «اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد ، وسلم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة» [٢] إلى غير ذلك من الصحاح وغيرها [٣].
وتدلّ على التخيير صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال : «إن شئت سلّمت ، وإن شئت لم تسلّم» [٤] ومثلها صحيحة معاوية بن عمار [٥].
وحملتا على التقية [٦] مع أنّهما وما يؤيّدهما من بعض الأخبار الضعيفة [٧] لا تقاوم الصحاح المستفيضة وغيرها مع اعتضادها بعمل الأصحاب والطريقة المستمرّة ، وقد يوجّه بتوجيهات أُخر بعيدة.
الثاني : صلاة الأعرابي ؛ ونسب استثناؤها إلى المشهور بين المتأخّرين ، وهي كالصبح والظهرين في الترتيب والتسليم ، ومستنده ما رواه الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت ، قال : أتى رجل من الأعراب إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله صلىاللهعليهوآله إنّا نكون في هذه البادية بعيداً من المدينة ، ولا نقدر أن نأتيك في كلّ جمعة ، فدلّني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا مضيت إلى أهلي أخبرتهم به ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله :
[١] التهذيب ٢ : ١٢٨ ح ٤٩٢ ، الوسائل ٣ : ٤٧ أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ١٢.
[٢] التهذيب ٢ : ١٢٨ ح ٤٨٨ ، الوسائل ٣ : ٤٦ أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ٧.
[٣] الوسائل ٣ : ٤٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٥.
[٤] التهذيب ٢ : ١٢٩ ح ٤٩٤ ، الوسائل ٣ : ٤٨ أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ١٦.
[٥] التهذيب ٢ : ١٢٩ ح ٤٩٥ ، الوسائل ٣ : ٤٨ أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ١٧.
[٦] التهذيب ٢ : ١٢٩.
[٧] التهذيب ٢ : ١٢٩ ح ٤٩٦ ، الوسائل ٣ : ٤٨ أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ١٨.