غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٥٧ - حرمة اللطم والخدش وجزّ الشّعر
على هارون ، ولما نقل من فعل الفاطميات على الحسين عليهالسلام [١] فقام الدليل عليهما معاً ، هذا الكلام في الرجال.
أمّا المرأة فقد اختلفوا فيه ، وقال العلامة في النهاية بجوازه لها [٢] ، وفي رواية خالد بن سدير دلالة على جوازه لها على زوجها [٣] ، ومال إليه في الذكرى [٤].
وأما اللطم والخدش وجزّ الشعر فنقل في الذكرى [٥] الإجماع على حرمتها عن المبسوط [٦] ، لما فيها من السخط من قضاء الله ، ولرواية خالد بن سدير عن الصادق عليهالسلام لا شيء في لطم الخدود سوى الاستغفار والتوبة [٧].
وأما النياحة فتجوز إذا كانت بكلام حسن وصدق وتعداد الفضائل الموجودة فيه نظماً ونثراً ، كما نقل عن فعل فاطمة عليهاالسلام على أبيها [٨] ، وفعل أُمّ سلمة عنده صلىاللهعليهوآله لابن عمّها وليد بن المغيرة [٩].
والأخبار كثيرة في جوازها وحلّيتها وحلّية أجر النائحة [١٠] ، وحكاية نياحة أهل المدينة على حمزة سيّد الشهداء طلباً لرضا رسول الله صلىاللهعليهوآله معروفة ، وفي الأخبار مذكورة [١١]
وكذلك ما روي من وصية الباقر عليهالسلام أن يندب عليه في الموسم عشر
[١] التهذيب ٨ : ٣٢٥ ح ١٢٠٧ ، الوسائل ١٥ : ٥٨٣ أبواب الكفّارات ب ٣١ ح ١.
[٢] نهاية الإحكام ٢ : ٢٩٠.
[٣] التهذيب ٨ : ٣٢٥ ح ١٢٠٧.
[٤] الذكرى : ٧٢.
[٥] الذكرى : ٧٢.
[٦] المبسوط ١ : ١٨٩.
[٧] التهذيب ٨ : ٣٢٥ ح ١٢٠٧.
[٨] الخصال : ٢٧٢ ح ١٥ ، والمغني لابن قدامة ٢ : ٤١١.
[٩] الكافي ٥ : ١١٧ ح ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ ح ١٠٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٨٨ أبواب ما يكتسب به ب ١٧ ح ٢.
[١٠] الوسائل ١٢ : ٨٨ أبواب ما يكتسب به ب ١٧.
[١١] الفقيه ١ : ١١٦ ح ٥٥٣.