غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٥١ - موارد جواز النّبش
عليهالسلام من أنّ موسى على نبينا وآله وعليهالسلام نقل عظام يوسف إلى الشام وكان في شاطئ النيل في صندوق مرمر [١] ، ولذلك يحمل أهل الكتاب موتاهم إلى أرض الشام ، بناءً على أنّ نقل حكايات السلف عن الأئمّة عليهمالسلام شاهد على حسنه ، كحكاية حديث أنّ ذكرى حسن على كلّ حال عن موسى عليهالسلام في حال التخلّي ، رواه الصدوق في الفقيه والعيون والعلل والخصال [٢] ، ورواه في الكافي أيضاً عن أبي جعفر عليهالسلام [٣].
ثمّ إنّ هذه الأُمور إن لم يستقلّ كلّ واحد منها في الدلالة ، فلا ريب أنّ اجتماعها كافٍ ، سيّما مع عدم وضوح دليل التحريم ، سيّما إذا أوصى الميّت بذلك أو علم من حاله الرضا بذلك ، وسيّما إذا لم يلزم منه هتك وإيذاء أصلاً ، والعلم عند الله.
ثمّ إنّ هذا الكلام في الدفن الحقيقي ، وأما ما تعارف من وضعه في مكان مع تابوت وإن كان تحت الأرض عارية لينقل إلى بعض المشاهد ، فالأمر فيه أسهل وأوضح.
تنبيه :
ادّعى جماعة من العلماء الإجماع على حرمة النبش [٤] ، واستثنوا من ذلك مواضع :
منها : ما إذا بليَ الميّت وصار رميماً ، فيجوز نبشه لدفن غيره في الوقف والمباح إذا أُريد دفن غيره فيه أو في الملك لمصلحة المالك ، ويختلف ذلك باختلاف الترب
[١] الكافي ٨ : ١٥٥ ح ١٤٤ ، الفقيه ١ : ١٢٣ ح ٥٩٤ ، العلل : ٢٩٦ ح ١ ، العيون ١ : ٢٠٣ ح ١٨ ، الخصال : ٢٠٥ ح ٢١.
[٢] الفقيه ١ : ٢٠ ح ٥٨ ، العيون ١ : ١٢٧ ح ٢٢ وج ٢ : ٤٦ ح ١٧٥ ، العلل : ٨١ ح ٢ ، الخصال ٢ : ٣٦٠ ح ٧.
[٣] الكافي ٢ : ٣٦١ ح ٨ ، الوسائل ١ : ٢١٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ح ١ ، وج ٤ : ١١٧٧ أبواب الذكر ب ١ ح ٢.
[٤] انظر الذكرى : ٧٦.