غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٣٣ - إهالة التّراب على الميّت
عليه اجراً هل يضرّ الميّت؟ قال : «لا» [١].
وعن الراوندي : أنّ عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس [٢].
ويستحبّ الدعاء حال التشريج ، لرواية إسحاق بن عمّار [٣].
ثمّ يخرج من قبل الرجلين بلا فرق بين الرجل والمرأة ، خلافاً لابن الجنيد ، فقال : يخرج في المرأة من عند رأسها [٤] ، ولم يظهر وجهه.
ويدلّ على أصل الحكم خصوص رواية السكوني [٥] ، ومرفوعة سهل بن زياد [٦] ، وإطلاق غيرها من الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ لكلّ بيت باباً ، وباب القبر من قبل الرّجلين [٧].
وفي رواية سهل بن زياد : «أنّه يدخل من حيث شاء ولا يخرج إلّا من قبل الرّجلين»
ويقول عند الخروج من القبر : «(إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ) ، اللهم ارفع درجته في أعلى عليّين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، وعندك نحتسبه يا ربّ العالمين» كما في رواية إسحاق به عمّار.
ثمّ يهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكفّ مسترجعين على المشهور بين الأصحاب ، واعترف جماعة من الأصحاب بعدم الوقوف على دليله [٨].
[١] الكافي ٣ : ١٩٧ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٨٥٤ أبواب الدفن ب ٢٨ ح ١.
[٢] حكاه عنه في الذكرى : ٦٦.
[٣] المتقدّمة.
[٤] نقله عنه في المختلف ٢ : ٣١٣.
[٥] الكافي ٣ : ١٩٣ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣١٦ ح ٩١٧ ، الوسائل ٢ : ٨٥٠ أبواب الدفن ب ٢٣ ح ١.
[٦] الكافي ٣ : ١٩٣ ح ٥ ، الوسائل ٢ : ٨٥٠ أبواب الدفن ب ٢٣ ح ٢.
[٧] الوسائل ٢ : ٨٤٩ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٤ ، ٦ ، ٧.
[٨] كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٤٨٤.