غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٣١ - مستحبّات الدّفن
قال الشيخ نجيب الدّين بن يحيى : في درسه يصلح أن يكون هذا متمسّكاً.
ونقل الفاضل أنّها كانت تزني وتحرق أولادها ، فإنّ أمّها أخبرت الصادق عليهالسلام فقال إنّها كانت تعذّب خلق الله بعذاب الله ، اجعلوا معها شيئاً من تربة الحسين عليهالسلام فاستقرّت [١] ، انتهى كلام الذكرى [٢].
أقول : ويدلّ على مطلق جعلها معه ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : «يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوط إن شاء الله» [٣].
وروى الطبرسي في الإحتجاج عنه عن صاحب الزمان عليهالسلام مثل ذلك [٤].
وروى الشيخ في المصباح ، عن جعفر بن عيسى أنّه سمع أبا الحسن عليهالسلام يقول ما على أحدكم إذا دفن الميّت ووسّده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ، ولا يضعها تحت رأسه [٥].
والظاهر أنّ المراد طين قبر الحسين عليهالسلام ، ولذلك أورده الشيخ في جملة أحاديث تربة الحسين عليهالسلام ، وقد مرّ ما يناسب المقام في الكفن.
ويستحبّ تغشية القبر بثوب عند إنزال الميّت الى أن يغشى باللبن في المرأة ، لرواية جعفر بن كلاب عن الصادق عليهالسلام يغشى قبر المرأة بالثوب ،
[١] المنتهي ١ : ٤٦١ ، الوسائل ٢ : ٧٤٢ أبواب التكفين ب ١٢ ح ٢.
[٢] الذكرى : ٦٦.
[٣] التهذيب ٦ : ٧٦ ح ١٤٩ ، الوسائل ٢ : ٧٤٢ أبواب التكفين ب ١٢ ح ١.
[٤] الاحتجاج : ٤٨٩.
[٥] مصباح المتهجّد : ٦٧٨ ، الوسائل ٢ : ٧٤٢ أبواب التكفين ب ١٢ ح ٣.