غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٠٨ - الصلاة على الميّت ليلاً و دفنه
ميّت نهاراً فانتظر به الليل» [١] مساواة الليل والنهار.
ولكن الشيخ في المبسوط قال : النهار أفضل ، إلّا أن يخاف على الميّت [٢] ، قال في الذكرى : ولعلّه لتكثّر اجتماع الناس عليه [٣].
وتجوز صلاة الجنازة في الأوقات الخمسة بلا كراهة بلا خلاف بينهم ظاهراً ، ودعوى الإجماع في كلامهم موجودة ، والأخبار كصحيحة الحلبي [٤] وصحيحة محمّد بن مسلم [٥] وغيرهما [٦] بذلك ناطقة.
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٧] الناطقة بكراهتها حين تصفرّ الشمس وحين تطلع شاذّة محمولة على التقيّة.
ولو اتفقت في وقت حاضرة ، فعن المحقّق التخيير ما لم يخف على الميت أو يخف فوت الحاضرة [٨] ، جمعاً بين ما دلّ من الأخبار على تعجيل الميّت إلّا أن يخاف فوت الفريضة [٩] ، وما دلّ على الابتداء بالفريضة إلّا أن يكون الميّت مبطوناً أو نفساء [١٠] ، فيتساويان ويثبت التخيير.
والحقّ تقديم الفريضة ما لم يخف على الميت ، وفاقاً للشهيد [١١] وجماعة من
[١] التهذيب ١ : ٤٢٧ ح ١٣٥٩ ، الوسائل ٢ : ٦٧٤ أبواب الاحتضار ب ٤٧ ح ١.
[٢] المبسوط ١ : ١٨٤.
[٣] الذكرى : ٦٤.
[٤] التهذيب ٣ : ٣٢١ ح ٩٩٩ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ح ١٨١٥ ، الوسائل ٢ : ٧٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ١.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٠٢ ح ٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ح ١٨١٤ ، الوسائل ٢ : ٧٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٢.
[٦] الوسائل ٢ : ٧٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠.
[٧] التهذيب ٣ : ٣٢١ ح ١٠٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ح ١٨١٦ ، الوسائل ٢ : ٧٩٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٥.
[٨] الشرائع ١ : ٩٧.
[٩] الكافي ٣ : ١٩٩ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٨٠٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٣١ ح ٢.
[١٠] الكافي ٣ : ٢٠١ ح ١٠ ، الوسائل ٢ : ٨٠٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٣١ ح ١.
[١١] الدروس ١ : ١١٤.