غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٩١ - استحباب نزع النّعلين
وذهب الشيخ في كتابي الأخبار [١] والمحقّق [٢] والعلامة في الإرشاد والتحرير [٣] والمحقّق الأردبيلي [٤] وصاحب المدارك [٥] وصاحب الكفاية [٦] وهو ظاهر المسالك [٧] إلى استحبابه في الجميع ، لصحيحة عبد الرحمن العرزمي [٨] ، ورواية يونس [٩] ، ورواية اخرى رواها الشيخ في كتاب الرجال [١٠] ، حملاً للروايتين السابقتين على التقيّة ، أو على بيان الجواز.
وقال الشهيد في الذكرى في آخر الكلام : وبالجملة الخروج عن جمهور الأصحاب بخبر الواحد فيه ما فيه [١١].
أقول : وإن كان الترجيح لا يخلو عن إشكال ، لكن الأقرب ترجيح الاستحباب.
ويستحبّ نزع النعلين ، بل الحفاء أيضاً ، لكونه موضع الاتّعاظ فناسب التذلّل ،
[١] التهذيب ٣ : ١٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٨.
[٢] المعتبر ٢ : ٣٥٦.
[٣] إرشاد الأذهان ١ : ٢٦٢ ، التحرير ١ : ١٩.
[٤] مجمع الفائدة ٢ : ٤٤٩.
[٥] المدارك ٤ : ١٧٩.
[٦] كفاية الأحكام : ٢٢.
[٧] المسالك ١ : ٢٦٧.
[٨] التهذيب ٣ : ١٩٤ ح ٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤٧٨ ح ١٨٥١ ، الوسائل ٢ : ٧٨٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٠ ح ١.
[٩] الكافي ٣ : ١٨٤ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ١٩٥ ح ٤٤٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٨ ح ١٨٥٢ ، الوسائل ٢ : ٧٨٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١٠ ح ٣.
[١٠] قال في الوسائل ٢ : ٧٨٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٠ ح ٢ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن سعيد بن عقدة في كتاب الرجال ، قال ، : حدّثني أحمد بن عمر بن محمّد بن الحسن ، قال حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا محمّد بن عبد الله بن خالد مولى بني الصيداء أنّه صلّى خلف جعفر بن محمّد عليهالسلام على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة. أقول : كتاب الرجال لابن عقدة ، فتوهّم المصنّف أنّه رجال الشيخ (وانظر معجم رجال الحديث رقم ٨٦٨ ، والمختلف ٢ : ٢٩٤) والرواية في التهذيب ٣ : ١٩٥ ح ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٤٧٨ ح ١٨٥٠.
[١١] الذكرى : ٦٣.