غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٧٤ - كيفيّة الصّلاة على الميّت
ولا يضرّ الضعف [١] مع الشهرة مع كون الراوي عن محمّد بن مهاجر هو ابن أبي عمير ، وورود الرواية في كتب الثلاثة وفي العلل.
قال في الذكرى بعد نقل الإجماع عن الشيخ : ولا ريب أنه كلام الجماعة إلّا ابن أبي عقيل والجعفي فإنّهما أوردا الأذكار الأربعة عقيب كلّ تكبيرة وإن تخالفا في الألفاظ ، قال الفاضل رحمهالله كلاهما جائز.
قلت : لاشتمال ذلك على الواجب ، والزيادة غير منافية مع ورود الروايات بها ، وإن كان العمل بالمشهور أولى ، انتهى كلام الذكرى [٢].
ووجه أولوية المشهور اشتمال روايتهم على أنّ ذلك كان فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله مستمراً ، وأقلّه الرجحان.
والأخبار المشتملة على الأذكار الأربعة وغيرها بعد كلّ تكبيرة كثيرة [٣] ، وهي مستند ابن أبي عقيل والجعفي.
ثمّ إنّ ظاهر بعض الأخبار مثل صحيحة صفوان بن مهران [٤] وحسنة محمّد بن مسلم [٥] وغيرهما [٦] وجوب الدعاء على المخالف بأقسامه ، وإذا ضممنا ذلك إلى ما أثبتناه من توزيع الأذكار على التكبيرات فيصير الغرض من تلك الأخبار تبديل الدعاء للميّت بالدعاء عليه.
وقال في الذكرى : والظاهر أنّ الدعاء على هذا القسم غير واجب ، لأنّ التكبير عليه أربع ، وبها يخرج من الصلاة [٧].
[١] لجهالة امّ سلمة الراوية وابنها محمّد بن مهاجر (انظر معجم رجال الحديث رقم ١٥٥٧٢ ، ١١٨٦٥).
[٢] الذكرى : ٥٩ ، وانظر التذكرة ٢ : ٧٢ ، والمختلف ٢ : ٢٩٥.
[٣] انظر الوسائل ٢ : ٧٦٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٢.
[٤] الفقيه ١ : ١٠٥ ح ٤٩٠ ، الوسائل ٢ : ٧٧٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٤ ح ٢.
[٥] الكافي ٣ : ١٨٩ ح ٥ ، الوسائل ٢ : ٧٧١ أبواب صلاة الجنازة ب ٤ ح ٥.
[٦] الوسائل ٢ : ٧٧٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٤.
[٧] الذكرى : ٦٠.