غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٧٢ - كيفيّة الصّلاة على الميّت
الأربع لصيرورة الخمس علماً للشيعة [١].
هذا في الصلاة على المؤمن ، وأما المخالف فأربع ؛ إدانة له بمذهبه.
والظاهر أنّ الناصب وغيره في ذلك سواء ، بل المنافق الحقيقي أيضاً كذلك إن دعته الضرورة إلى الصلاة عليهما كما يستفاد كلّ ذلك من الأخبار [٢].
وفي صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة على الميت ، فقال : «أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ، ولا سلام فيها» [٣].
وفي صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام ، قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يكبّر على قوم خمساً ، وعلى آخرين أربعاً ، فإذا كبّر على رجل أربعاً اتّهم ، يعني بالنفاق» [٤].
قال في الذكرى : وهذا جمع حسن بين ما روته العامة لو كانوا يعقلون [٥].
ثمّ المشهور وجوب الذكر بينها ، خلافاً للمحقّق في الشرائع فاستحبّه [٦] ، والأوّل أقرب ، لظاهر الروايات [٧].
بل الأقرب وجوب الأذكار الأربعة ، ويظهر الإجماع على الوجوب من جماعة ، منهم العلامة في المنتهي ، قال : وهي خمس تكبيرات بينها أربع أدعية ، وعليه علماؤنا أجمع [٨].
[١] هذا محكي عن محمد بن علي التميمي المالكي في كتابه فوائد مسلم (انظر الجواهر ١٢ : ٣١) وحكاه في الذكرى : ٥٨.
[٢] الوسائل ٢ : ٧٧٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ٥.
[٣] التهذيب ٣ : ١٩٢ ح ٤٣٩ ، الوسائل ٢ : ٧٧٢ ، أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ١٨١ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٧٧٢ ، أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١.
[٥] الذكرى : ٥٨.
[٦] الشرائع ١ : ٩٦.
[٧] الوسائل ٢ : ٧٧٢ ، أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ٧.
[٨] المنتهي ١ : ٤٥١.