غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٤١ - حكم ظهور نجاسة من الميّت
محمَّد بن سنان [١].
وأما لو كفّن في قميصه أو قميص غيره فلا بأس فيه ، لهذه الرواية ، ولصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع [٢] ، ولكن تنزع أزراره للروايتين.
ويستحبّ أن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ، والأيمن على الأيسر ، قال في المدارك : لم أقف فيه على أثر ، ولعلّ وجهه التيمّن باليمين [٣].
أقول : في الفقه الرضوي ما يدلّ عليه [٤].
وقال في الذكرى [٥] : وقال الأصحاب [٦] ونقل الشيخ فيه الإجماع [٧] وتطوى اللفافتان ؛ جانبهما الأيسر على جانبه الأيمن ، وجانبهما الأيمن على جانبه الأيسر ، ويعقد طرفيهما مما يلي رأسه ورجليه ، قال ابن البراج : يشق حاشية الظاهرة منهما ويعقد بها [٨].
التاسع : إذا ظهر من الميّت نجاسة فإن لاقت بدنه فيجب غسله.
والمشهور عدم وجوب إعادة غسله ، وعن ابن أبي عقيل إذا خرج منه شيء من الأحداث أنه تجب الإعادة [٩].
[١] الفقيه ١ : ٩٢ ح ٤١٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٦ ، الوسائل ٢ : ٧٥٦ أبواب التكفين ب ٢٨ ح ٢.
[٢] التهذيب ١ : ٣٠٤ ح ٨٨٥ ، الوسائل ٢ : ٧٥٦ أبواب التكفين ب ٢٨ ح ١.
[٣] المدارك ٢ : ١١٣.
[٤] فقه الرضا (ع) : ١٦٨.
[٥] الذكرى : ٤٩.
[٦] كالفاضلين في الشرائع ١ : ٣٢ ، والقواعد ١ : ٢٢٧.
[٧] الخلاف ١ : ٧٠٥ مسألة ٥٠٠.
[٨] المهذّب ١ : ٦٢.
[٩] نقله عنه في المختلف ١ : ٣٨٨.