غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٤٠ - مكروهات التّكفين
على فتواه.
ويكره التكفين في الكتان على المشهور ، لرواية يعقوب بن يزيد [١] ، ورواية أبي خديجة [٢] ، وظاهر الصدوق التحريم [٣] والوجه الأوّل.
ويستحبّ أن يخاط الكفن بخيوطه ، قال في الذكرى [٤] : قاله الشيخ في المبسوط [٥] والأصحاب [٦].
ويكره بلّ الخيوط بالريق في المشهور.
قال في المعتبر [٧] : ذكره الشيخ [٨] ورأيت الأصحاب يجتنبونه ، ولا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ، ووقوفاً على موضع الوفاق.
وأما بلّها بغير الريق ، فالظاهر عدم الكراهة ، للأصل ، ولإشعار التخصيص بالريق إباحة غيره ، انتهى. وما ذكر كافٍ في المكروه للمسامحة كالمستحب.
ويكره قطع الكفن بالحديد ، قال الشيخ : سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ ، وعليه كان عملهم [٩].
ويكره أن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام ، كما قاله الأصحاب [١٠] ، لرواية
[١] التهذيب ١ : ٤٥١ ح ١٤٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢١١ ح ٧٤٥ ، الوسائل ٢ : ٧٥١ أبواب التكفين ب ٢٠ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ١٤٩ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ ح ١٣٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ ح ٧٤١ ، الوسائل ٢ : ٧٥١ أبواب التكفين ب ٢٠ ح ١.
[٣] الفقيه ١ : ٨٩.
[٤] الذكرى : ٤٩.
[٥] المبسوط ١ : ١٧٧.
[٦] منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٦٦ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٤ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٤٠ ، والشهيد في اللمعة : ٢٤.
[٧] المعتبر ١ : ٢٨٩.
[٨] المبسوط ١ : ١٧٧.
[٩] التهذيب ١ : ٢٩٠ ذ. ح ١٢.
[١٠] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٧٧ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٣٢ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٢٧ ، والشهيد في الذكرى : ٤٩.