غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٣٤ - استحباب جعل الجريدتين مع الميّت
عبد الله بن سنان [١] ، وتؤيّده رواية غياث بن إبراهيم الدالّة على تجميره بالعود فيه المسك [٢].
وينبغي حملها على التقيّة كما تدلّ عليه رواية داود بن سرحان [٣].
وكذلك ما روي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله حنّط بمثقال مسك سوى الكافور [٤] يحمل على التقيّة في الرواية ، أو على اختصاصه صلىاللهعليهوآله به.
وظاهر المحقّق في الشرائع حرمة التطييب بغير الكافور والذريرة [٥].
ويكره إتباعه بالمجمرة للروايات [٦].
ويستحبّ سحق الكافور باليد على المشهور ، ومستنده غير واضح ، وعلّل بحفظه عن الضياع ، وتكفي فتواهم.
وذكر جماعة من الأصحاب استحباب جعل ما يفضل من الكافور عن المساجد في الصدر [٧] ، والمستفاد من حسنة الحلبي [٨] مطلق الوضع على الصدر ، لا خصوص الفاضل.
نعم في الفقه الرضوي ما يدلّ عليه [٩].
ويدلّ على رجحان الوضع مضافاً إلى ذلك عموم المساجد ؛ لكونه مسجداً في سجدة الشكر.
[١] التهذيب ١ : ٢٩٥ ح ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ح ٧٣٨ ، الوسائل ٢ : ٧٣٥ أبواب التكفين ب ٦ ح ١٣.
[٢] التهذيب ١ : ٢٩٥ ح ٨٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ ح ٧٣٩ ، الوسائل ٢ : ٧٣٥ أبواب التكفين ب ٦ ح ١٤.
[٣] الكافي ٣ : ١٤٦ ح ١٣ ، ١٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٦ ح ١٤٠٤ ، الوسائل ٢ : ٧٣٤ أبواب التكفين ب ٦ ح ٧ ، ٨.
[٤] الفقيه ١ : ٩٣ ح ٤٢١ ، ٤٢٢ ، الوسائل ٢ : ٧٣٥ أبواب التكفين ب ٦ ح ١٠.
[٥] الشرائع ١ : ٣١.
[٦] الوسائل ٢ : ٧٣٣ أبواب التكفين ب ٦.
[٧] السرائر ١ : ١٦٤ ، الشرائع ١ : ٣٢ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٣١ ، القواعد ١ : ٢٢٧.
[٨] الكافي ٣ : ١٤٣ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٠٧ ح ٨٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ ح ٧٤٦ ، الوسائل ٢ : ٧٤٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ١.
[٩] فقه الرضا (ع) : ١٦٨.