غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٣٣ - استحباب جعل الجريدتين مع الميّت
ولعلّه استفاده من رواية عمّار.
واختلفوا في تفسير الذريرة على أقوال شتّى لم أتحقّق شيئاً منها ، وأضبطها ما ذكره الفاضلان [١] أنّها الطيب المسحوق ، والظاهر أنّهما أرادا معهوداً ، وإلّا فلا رجحان لكلّ طيب مسحوق ، والأقوال مذكورة في الذكرى [٢] والذخيرة [٣].
والمشهور كراهية تطييب الكفن بغير الكافور والذريرة ، وتجميرها بالمجمرة ، وهو ما تدخّن به الثياب ، ونقل في المعتبر إجماع علمائنا عليه [٤].
وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة ، كقول أمير المؤمنين عليهالسلام في رواية محمّد بن مسلم : «لا تجمّروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم» [٥].
ومرسلة ابن أبي عمير [٦] ، ورواية يعقوب بن يزيد في النهي عن التحنيط بالمسك [٧].
ورواية إبراهيم بن محمّد الجعفري في قرب الإسناد [٨] ، وغيرها [٩].
وعن الصدوق : أن يجمّر الكفن ، ولا يتبع بالمجمرة [١٠] ، وتدلّ عليه حسنة
[١] المعتبر ١ : ٢٨٥ ، التذكرة ٢ : ١٩.
[٢] الذكرى : ٤٧.
[٣] الذخيرة : ٨٧.
[٤] المعتبر ١ : ٢٨٤.
[٥] الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ ح ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ح ٧٣٥ ، الوسائل ٢ : ٧٣٤ أبواب التكفين ب ٦ ح ٥.
[٦] الكافي ٣ : ١٤٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ ح ٨٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ح ٧٣٤ ، الوسائل ٢ : ٧٣٣ أبواب التكفين ب ٦ ح ٢.
[٧] الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ ح ٩٣٧ ، الوسائل ٢ : ٧٣٤ أبواب التكفين ب ٦ ح ٦.
[٨] قرب الإسناد : ٧٥ ، الوسائل ٢ : ٧٣٥ أبواب التكفين ب ٦ ح ١١.
[٩] الوسائل ٢ : ٧٣٣ أبواب التكفين ب ٦.
[١٠] الفقيه ١ : ٩١.