غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٣٢ - استحباب جعل الجريدتين مع الميّت
المئزر ، والخمار القناع ، وإذا جعلنا اللفافتين الإزار والحِبرة ، فلا يبقى للنمط شيء يدلّ عليه.
ويمكن أن يقال : هي رواية يونس عنهما عليهماالسلام ، قال : «الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب» [١] ويشكل باستلزامه تفكيك القرينتين ، لعدم وجوب الخمسة فيها ووجوب الثلاثة في الرجل ، مع عدم الإشعار بكون أحدهما نمطاً.
السادس : يستحبّ أن يكون الكفن قطناً للإجماع ، نقله في المعتبر [٢] ، والأخبار [٣].
وأن يكون أبيض إلّا الحِبرة كما تقدّم ، للأخبار [٤].
وأن يكون جيّداً غالي الثمن ، للأخبار الكثيرة [٥].
وأن يطيّب بالذريرة ، للأخبار [٦] ، مثل موثّقة عمّار [٧] ، ورواية سماعة القوية بعثمان بن عيسى [٨] ، والظاهر عدم الخلاف فيه.
وموثّقة سماعة تدلّ على تطييب كلّ الثياب ، وخصّه بعض الأصحاب بما عدا اللفّافة الظاهرة [٩]. وعن الشيخ أنّه يذرّ على القطن الذي يوضع على الفرجين [١٠] ،
[١] التهذيب ١ : ٢٩١ ح ٨٥١ ، الوسائل ٢ : ٧٢٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٧.
[٢] المعتبر ١ : ٢٨٤.
[٣] الوسائل ٢ : ٧٥١ أبواب التكفين ب ٢٠.
[٤] الوسائل ٢ : ٧٥٠ أبواب التكفين ب ١٩.
[٥] الوسائل ٢ : ٧٤٩ أبواب التكفين ب ١٨.
[٦] الوسائل ٢ : ٧٤٦ أبواب التكفين ب ١٥.
[٧] التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٧٤٥ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.
[٨] الكافي ٣ : ١٤٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٧ ح ٨٨٩ ، الوسائل ٢ : ٧٤٦ أبواب التكفين ب ١٥ ح ١.
[٩] المنتهي ١ : ٤٤٠.
[١٠] المبسوط ١ : ١٧٩.