غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٨٤ - الزّوج أولى بالزّوجة
وهنها ، ولا يستفاد منها أزيد من الاستحباب.
وإطلاق الأدلّة يشمل الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة.
قالوا : والمطلّقة رجعية زوجة ، بخلاف البائنة [١] والظاهر أنّه لا خلاف فيه.
وتدلّ عليه الروايات ، مثل ما ورد في أخبار الرجعية أنّها امرأته ما لم تنقض عدّتها [٢]
وما ورد في أخبار موت المطلّقة رجعية أنّها لم تحرم عليه ولا يحرم عليها لأنّها ترثه ويرثها [٣].
ولما ورد من الأخبار الدالّة على الإرث [٤] ، ولا وجه لها إلّا الزوجية.
قال في الذكرى : ولا عبرة بانقضاء عدّة المرأة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن كان الفرض بعيداً عندنا [٥]. وهو كذلك.
ويجوز للمولى تغسيل الأمة.
وأما العكس فقيل : لا ؛ لانتقالها إلى ملك غيره [٦].
وقيل : يجوز ؛ للاستصحاب [٧] ، وليس ببعيد.
وقيل : لا يجوز إلّا في أُمّ الولد [٨] ، لرواية إسحاق بن عمّار في إيصاء عليّ بن الحسين عليهالسلام أن تغسله أُمّ ولده [٩].
[١] الذكرى : ٣٩.
[٢] الوسائل ١٥ : ٤٧٩ أبواب العدد ب ٤٧.
[٣] الوسائل ١٥ : ٤٦٣ أبواب العدد ب ٣٦.
[٤] الوسائل ١٥ : ٤٦٣.
[٥] الذكرى : ٤٠.
[٦] المدارك ٢ : ٦٣.
[٧] الذخيرة : ٨٢.
[٨] جامع المقاصد ١ : ٣٦٠.
[٩] التهذيب ١ : ٤٤٤ ح ١٤٣٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٠ ح ٧٠٤ ، الوسائل ٢ : ٧١٧ أبواب غسل الميّت ب ٢٥ ح ١.