غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٨٣ - الزّوج أولى بالزّوجة
وعن اخرى كالشيخ في النهاية [١] وابن زهرة [٢] وجماعة من المتأخّرين [٣] اشتراط ذلك بكونه من وراء الثياب ، لتقييد ما تقدّم بأخبار أُخر ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم [٤] ، وصحيحة أبي الصباح [٥] ، وحسنة الحلبي [٦] وغيرها [٧] ، ونسبه في المسالك إلى المشهور [٨] ، ولعلّه أراد المشهور في الأخبار كما صرّح به في الذكرى [٩].
وذهب الشيخ في التهذيبين إلى عدم الجواز حال الاختيار [١٠] ، لرواية أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال لا يغسل الرجل المرأة إلّا أن لا يوجد امرأة [١١] وهي ضعيفة [١٢] ، ومع ذلك فنخصّصها بما تقدّم.
والأقوى الأوّل.
وتحمل الأخبار المفصّلة على الاستحباب ، لأنّ ما دلّ على الجواز كالصريح في الجواز بدون الثوب ، فليس من باب المطلق والمقيّد ، مع أنّها موافقة للأصل والعمومات ونفي الحرج ، سيّما وفي المقيدات اختلال واختلاف شديد يوجب
[١] النهاية : ٤٣.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٦٣.
[٣] كابن إدريس في السرائر ١ : ١٦٨ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٤٣٧ ، والمختلف ١ : ٤٠٨.
[٤] الكافي ٣ : ١٥٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٨ ح ١٤١١ ، الاستبصار ١ : ١٩٦ ح ٦٩٠ ، الوسائل ٢ : ٧١٤ أبواب غسل الميّت ب ٢٤ ح ٢.
[٥] التهذيب ١ : ٤٣٨ ح ١٤١٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ ح ٦٩٣ ، الوسائل ٢ : ٧١٦ أبواب غسل الميّت ب ٢٤ ح ١٢.
[٦] الكافي ٣ : ١٥٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٧ ح ١٤١٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٦ ح ٦٨٩ ، الوسائل ٢ : ٧١٤ أبواب غسل الميّت ب ٢٤ ح ٣.
[٧] الوسائل ٢ : ٧١٣ أبواب غسل الميّت ب ٢٤.
[٨] المسالك ١ : ٨١.
[٩] الذكرى : ٣٨.
[١٠] التهذيب ١ : ٤٣٨ ذ. ح ١٤١٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ ذ. ح ٦٩٤.
[١١] التهذيب ١ : ٤٤٠ ح ١٤٢١ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ح ٧٠٢ ، الوسائل ٢ : ٧٠٧ أبواب غسل الميّت ب ٢٠ ح ١٠.
[١٢] لأنّ في طريقها محمّد بن سنان وهو ضعيف ، وأبا خالد وهو مهمل (انظر معجم رجال الحديث رقم ١٠٩٠٩ ، ١٤١٩٠).