غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٧٤ - بعض ما يستحبّ عند الموت
لئلا يشغل بذلك عن حال يحتاج الى معاينتها [١].
ويستحبّ نقله إلى مصلّاه الذي يصلّي فيه أو عليه إذا تعسّر عليه النزع ، لصحيحة عبد الله بن سنان [٢] ، وحسنة زرارة [٣] ، ورواية ليث المرادي [٤] وغيرها [٥] ، ولو جمع بينهما كان أحسن.
وتغميض عينيه ، وإطباق فيه بعد الموت ، لموثّقة زرارة [٦] ، ورواية أبي كهمس [٧].
وتغطيته بثوب ؛ لهذه الرواية ، ولحسنة سليمان بن خالد المتقدّمة [٨].
وفي موثّقة زرارة : «أن لا تمسّه في حال النزع ، فإنّه إنّما يزداد ضعفاً ، وأضعف ما يكون في هذه الحال ، ومن مسّه في هذه الحال أعان عليه» [٩].
وجعل في الذكرى من المستحبّ أن لا يظهر عليه الجزع ، لأنّه إعانة عليه ، لضعف نفسه [١٠].
ويستحبّ أن يمدّ يديه وساقيه إلى جنبيه ، ذكره الأصحاب ، ولم نقف فيه على رواية ، وتكفي فتواهم للمسامحة. وربما علّل بأنّه أطوع للغاسل وأسهل للدرج [١١].
[١] الذكرى : ٣٨.
[٢] الكافي ٣ : ١٢٥ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ ح ١٣٥٦ ، الوسائل ٢ : ٦٦٩ أبواب الاحتضار ب ٤٠ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ١٢٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ ح ١٣٥٧ ، الوسائل ٢ : ٦٦٩ أبواب الاحتضار ب ٤٠ ح ٢.
[٤] الكافي ٣ : ١٢٦ ح ٤ ، رجال الكشي ١ : ٢٠٢ ح ٨٤ ، الوسائل ٢ : ٦٦٩ أبواب الاحتضار ب ٤٠ ح ٤.
[٥] الوسائل ٢ : ٦٦٨ أبواب الاحتضار ب ٤٠ ح ٤.
[٦] التهذيب ١ : ٢٨٩ ح ٨٤١ ، الوسائل ٢ : ٦٧٢ أبواب الاحتضار ب ٤٤ ح ١.
[٧] التهذيب ١ : ٢٨٩ ح ٨٤٢ ، الوسائل ٢ : ٦٧٢ أبواب الاحتضار ب ٤٤ ح ٣.
[٨] الكافي ٣ : ١٢٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٨٦ ح ٨٣٥ ، الوسائل ٢ : ٦٦١ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٢.
[٩] التهذيب ١ : ٢٨٩ ح ٨٤١ ، الوسائل ٢ : ٦٧٢ أبواب الاحتضار ب ٤٤ ح ١.
[١٠] الذكرى : ٣٧.
[١١] المعتبر ١ : ٢٦١.