غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٥٨ - أدلّة التّضيّق و أحكامه
وفيه : أنّه خلاف الظاهر ، بل أقرب معانيها : أقم الصلاة لتذكري [١] ، أو ليكون ذاكراً لي ، أو نحو ذلك.
نعم وردت روايتان رواهما زرارة إحداهما عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أُخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأُخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإنّ الله تعالى يقول (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) [٢]» [٣] الحديث.
والأُخرى رواها في الذكرى ، وهي صحيحة ، قال أبو جعفر عليهالسلام في جملتها : «ثم قال يعني رسول الله صلىاللهعليهوآله من نسي شيئاً من الصلاة فليصلّها إذا ذكرها ، فإنّ الله عزوجل يقول (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) [٤]» [٥].
وهما غير صريحتين ، سيّما الصحيحة ، فإنّه يمكن إرادة أنّ عموم الآية والأمر بالصلاة يشمل ذلك ، مع أنّ التوقيت معنى مجازي للام ، مع إمكان إرادة أوّل وقت الموسع ، كقوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) [٦].
سلّمنا ، لكن هذا ليس استدلالاً بالآية ، بل هو استدلال بالخبر المفسّر لبطن الكتاب وتأويله ، وهو لا يقاوم أدلّتنا.
واحتجّ المحقّق بصحيحة صفوان المتقدّمة [٧] ، والعلامة بها وبصحيحة زرارة
[١] في «م» : لتذكيري.
[٢] طه : ١٤.
[٣] الكافي ٣ : ٢٩٣ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ح ٦٨٦ ، وص ٢٦٨ ح ١٠٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٢.
[٤] طه : ١٤.
[٥] الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٠٧ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.
[٦] الإسراء : ٧٨.
[٧] نقله في الذخيرة : ٢١٣ ، والموجود في المعتبر ٢ : ٤٠٦ الاستدلال برواية زرارة ، وأبي بصير ومحمّد بن مسلم ، وأمّا صحيحة صفوان فهي في الكافي ٣ : ٢٩٣ ح ٦ ، والتهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٣ ، والوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٧.