غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣١ - قنوت صلاة العيدين
المعتبر ، تمسّكاً بالأصل ، وخلوّ بعض الأخبار الواردة في موضع البيان عن ذكره [١].
ويدفعه ما تقدّم من الأخبار ، فإنّ الظاهر منها الوجوب ، مع أنّه يتوقّف تحصيل اليقين بالبراءة على ذلك.
وادّعى المرتضى رضياللهعنه على وجوبه إجماع الإماميّة أيضاً [٢].
والمفيد في المقنعة ، حيث قال باستحباب التكبيرات [٣] ، لما دلّ عليه ظاهر بعض الأخبار ، مثل صحيحة زرارة : إنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليهالسلام عن الصلاة في العيدين ، فقال : «الصلاة فيهما سواء ، يكبّر الإمام تكبيرة الصلاة قائماً كما يصنع في الفريضة ، ثمّ يزيد في الركعة الأُولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأُخرى ثلاثاً سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود ، وإن شاء ثلاثاً وخمساً ، وإن شاء خمساً ؛ وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر» [٤].
ورواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن التكبير في الفطر والأضحى ، فقال : «خمس وأربع ، فلا يضرّك إذا انصرفت على وتر» [٥].
وحملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما لمذهب كثيرٍ من العامّة ، قال : ولسنا نعمل به ، وإجماع الفِرقة المحقّة على ما قدّمناه [٦].
ولا ريب أنّ الأخبار المتقدّمة مع توقّف البراءة اليقينيّة عليها مع ما عرفت من
[١] المعتبر ٢ : ٣١٣.
[٢] الانتصار : ٥٧.
[٣] نقله في المدارك ٤ : ١٠٤ ، ولم نجده في المقنعة ، ولكنه موجود في التهذيب ٣ : ١٣٤ ، من دون إسناد إلى المفيد ، ونقل ذلك عن التهذيب في المختلف ٢ : ٢٥٧.
[٤] التهذيب ٣ : ١٣٤ ح ٢٩٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ ح ١٧٣٢ ، الوسائل ٥ : ١٠٩ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٧.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٨٦ ح ٨٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ ح ١٧٣١ ، الوسائل ٥ : ١٠٨ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٤ وفي طريقها يزيد بن إسحاق شعر ولم يوثّق (معجم رجال الحديث رقم ١٣٦٣٩).
[٦] الاستبصار ١ : ٤٤٨.