غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٠٩ - حكم الظّن بالرّكعات والأجزاء
ثمّ إنّ ظاهر الأكثرين وصريح جماعة تسوية الأعداد والأفعال في ذلك [١] ، وهو أيضاً كذلك ، ويدلّ عليه كثير مما تقدّم ، ومفاهيم الصحاح المستفيضة المتقدّمة متفرّقة فيمن شكّ في شيء بأنّه يقضي ما لم يخرج عن مكانه ، ويمضي لو خرج ، لأنّه لا يطلق الشكّ على الظنّ.
ومثله الأخبار المتقدّمة في مبحث تكبيرة الإحرام وغيرها ، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة فقال : «أليس كان من نيّته أن يكبّر؟» قلت : نعم ، قال : «فليمض في صلاته» [٢].
وما رواه الصدوق مرسلاً عنه عليهالسلام ، أنّه قال الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح [٣] ونحو ذلك [٤].
وكيف كان ، فمع ظهور دلالة الأخبار الحاكمة بالبطلان في الأُوليين وفي الثنائية والثلاثية في الأعداد والشكّ فيها دون الأفعال والظنّ أو عدم ظهور شمولها للأفعال والظنّ لا يجوز الحكم بالبطلان ، والظنّ الحاصل من الشهرة كافٍ ، فضلاً عن ملاحظة ما ذكرناه من الأخبار ، سيّما مع موافقته لنفي العسر والحرج ، وكون ترك الاعتماد عليه موجباً لتوسيع مجال الشكّ وغلبة الشيطان.
وفي بعض الأخبار دلالة على سجدتي السهو في صورة الظنّ ، ، مثل حسنة الحلبي المتقدّمة في الشكّ بين الثلاث والأربع [٥] ، ولا بأس بالعمل بها استحباباً.
[١] كابن إدريس في السرائر ١ : ٢٥٠ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٧١٠ ، وروض الجنان : ٣٤١ ، وانظر الذكرى : ٢٢٢.
[٢] الفقيه ١ : ٢٢٦ ح ٩٩٩ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ ح ٥٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٥٢ ح ١٣٣٠ ، الوسائل ٤ : ٧١٧ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٩.
[٣] الفقيه ١ : ٢٢٦ ح ٩٩٨ ، الوسائل ٤ : ٧١٧ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ١١.
[٤] التهذيب ٢ : ١٤٥ ح ٥٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥٢ ح ١٣٣٢ ، الوسائل ٤ : ٧١٧ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ١٠.
[٥] الكافي ٣ : ٣٥٣ ح ٨ ، الوسائل ٥ : ٣٢١ أبواب الخلل ب ١٠ ح ٥.