غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٨٦ - الشّكّ بين الأربع والخمس
فأما الصور المتعارفة فهي خمس :
الأُولى : الشكّ بين الأربع والخمس ، أو الرابعة والخامسة ، فإن كان شكّه بعد إكمال السجدتين فيتم ويأتي بالمرغمتين وتصحّ صلاته بلا خلاف ، وتدلّ عليه الأخبار الصحيحة المتقدّمة أيضاً [١] ، وقد مرّ خلاف المفيد [٢] وتابعيه [٣] في وجوب السجدتين.
وعن الصدوق وجوب الاحتياط بركعتين جالساً [٤].
وأوّل [٥] بما إذا كان قبل الركوع ، فيهدم الركعة ويسلّم ويحتاط ، لرجوعه إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ، وليس من الشكّ بين الأربع والخمس ، بل هو الشكّ بين الرابعة والخامسة ، كذا قالوه مع اختلافٍ بينهم في سجدتي السهو.
ولعلّ من أوجبها فقد أراد السجود للزيادة ، لا للشكّ بين الأربع والخمس ، لأنّه ليس بذاك.
وهذا الحكم عندي لا يخلو من إشكال ، لأنّ خروج المسألة حينئذٍ عن عنوان الأخبار الصحيحة في الشكّ بين الأربع والخمس وإن كان ظاهراً ، ولكن دخولها تحت ما دلّ على الشكّ بين الثلاث والأربع محلّ إشكال ، لأنّ المتبادر من الشكّ في الشيء وما يؤدّي مؤدّاه من الألفاظ الواردة في الأخبار هو الشكّ الذي تعلّق بالشيء بالأصالة ، لا ما يستلزمه تبعاً أيضاً. وأيضاً المتبادر منها أنّ الشكّ إنّما هو في الثلاث والأربع ، لا هو مع الرابعة والخامسة.
فلا يبعد القول حينئذٍ بأنّه يتمّها رابعة لأصالة عدم الزيادة ، لو لم يكن إجماع
[١] الوسائل ٥ : ٣٢٦ أبواب الخلل ب ١٤.
[٢] المقنعة : ١٤٧.
[٣] كالشيخ في الخلاف ١ : ٤٥٩ مسألة ٢٠٢ ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٤٨ ، وسلّار في المراسم : ٨٩.
[٤] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٨.
[٥] كما في المختلف ٢ : ٣٩١.