غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٨٠ - حكم من لم يدركم صلّى
في الفجر والمغرب ونحوهما فيمكن دفعها أيضاً بذلك.
سلّمنا ، لكن النسبة بين هذه العمومات وما استدللنا به عموم من وجه ، والترجيح معنا ، لكون دلالة أخبارنا على العموم أقوى ، ولاعتضادها بعمل الأصحاب وفهمهم ، وموافقتها للأصل والاستصحاب ، وقولهم عليهمالسلام الصلاة على ما افتتحت عليه [١].
ولعلّ المراد بالبطلان عند من قال هو ما إذا انقضى الوقت ، وأما لو تداركه فلعلّه غير مضرّ ، ولا أظنّ وجود مخالف فيه.
ولا فرق في ذلك بين الركن وغيره ، للإطلاقات. وما استقربه العلامة من البطلان مستنداً بأنّ الشكّ فيه شكّ في الركعة [٢] بعيد.
ثمّ إنّ صلاة الآيات إنّما تبطل بالشكّ إذا كان في عدد الركعتين ، وأما الركوعات فيبنى فيها على الأقلّ ، إلّا أن يستلزم الشكّ في الركعة ، كالشك بين الخامس والسادس الذي يفعله في الثانية ، ويظهر وجهه مما تقدّم.
الخامس : من لم يدرِ كم صلّى تبطل صلاته على المشهور ، بل قال في المنتهي : وعليه علماؤنا [٣] ، وظاهر الصدوق في الفقيه جواز البناء على الأقلّ هنا أيضاً [٤].
لنا : من مع ما دلّ على بطلان الصلاة بسبب عدم حفظ الأُوليين ، مثل صحيحة الفضل بن عبد الملك ، وحسنة الوشّاء المتقدّمتين [٥] ، ورواية عامر بن جذاعة عن الصادق عليهالسلام إذا سلمت الركعتان الأُوليان سلمت الصلاة [٦] ، وبطلانها
[١] التهذيب ٢ : ١٩٧ ح ٧٧٦ ، وص ٣٤٣ ح ١٤١٩ ، الوسائل ٤ : ٧١٢ أبواب النيّة ب ٢ ح ٢.
[٢] التذكرة ٣ : ٣١٦.
[٣] المنتهي ١ : ٤١٠.
[٤] الفقيه ١ : ٢٣٠.
[٥] ص ٢٧٨.
[٦] الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠١٠ ، الوسائل ٥ : ٢٩٩ أبواب الخلل ب ١ ح ٣.