غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٤٤ - إبطال الفعل الكثير للصّلاة
وللعمومات. وتردّد المحقّق ثمّ رجّح الجواز [١].
وهل يجب الردّ؟ فيه إشكال ، ولا يبعد الجواز ، للعموم مؤيّداً بعموم الآية ، وإن كان ظاهراً في السلام.
والأولى في الردّ قول «يغفر الله لكم ويرحمكم» لحسنة ابن أبي خلف عن الباقر عليهالسلام ، وفيها إنّه إذا عطس عنده إنسان قال : يرحمك الله عزوجل[٢].
السادس : تبطل الصلاة بتعمّد الفعل الكثير بإجماع أصحابنا ، بل العلماء كافة كما نقله في المنتهي [٣].
وفي تحقيق هذه المسألة إشكال عظيم ، وكلام الأصحاب فيه مضطرب متناقض على الظاهر ، ولم أقف على من سدّد هذا المقام وحقّق ذاك المرام ، وذلك لأنّهم اختلفوا في تفسير الفعل الكثير وتعيينه.
فبعضهم فسّره بما سمّي كثيراً عرفاً [٤].
وبعضهم بما يخرج فاعله عن كونه مصلّياً عرفاً [٥].
وبعضهم ما سمّي في العادة كثيراً ، مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك مما إذا فعله الإنسان لا يسمّى مصلّياً ، بل يسمى أكلاً وشارباً ولابساً ، ولا يسمّى فاعله في العادة مصلّياً [٦].
وقال العلامة في المنتهي : ويجب عليه ترك الفعل الكثير الخارج عن أفعال
[١] المعتبر ٢ : ٢٦٣.
[٢] الكافي ٢ : ٦٥٥ ح ١١ ، الوسائل ٨ : ٤٦٠ أبواب أحكام العشرة ب ٥٨ ح ١ ، وصدر الحديث : كان أبو جعفر (ع) إذا عطس فقيل له : يرحمك الله ، قال : يغفر الله لكم ويرحمكم..
[٣] المنتهي ١ : ٣١٠.
[٤] كشف اللثام ١ : ٢٣٩.
[٥] روض الجنان : ٣٣٣ ، مجمع الفائدة ٣ : ٦٩.
[٦] نهاية الإحكام ١ : ٥٢١ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٥٠.