غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٢ - جواز التّنحنح و التّنبيه بالذّكر و التأوّة
اختار جوازه المحقّق ، لوصف الخليل بكونه أوّاهاً ، وأنّه منقول عن كثير من الصلحاء [١].
والأولى أن يقال : إنّه من جملة الدعاء ، لأنّه من باب الشكوى عند الله وإظهار الوجع والألم من الخوف ، ويؤيّده وروده في الأدعية ، واندراج ذلك الدعاء في عموم ما جوّز ، فالأظهر الجواز.
وأما الأنين ، فهو مبطل إذا صار تكلّماً بحرفين ، بل الأحوط الاجتناب فيه عن الواحد أيضاً ، لما في رواية طلحة بن زيد [٢] ، وما رواه الصدوق من قوله عليهالسلام : «من أنّ في صلاته فقد تكلّم» [٣].
والأولى حملهما مع ضعفهما بما تولّد منه حرفان ، وإن جعلنا الحرف المفهم مطلقاً مبطلاً ، فيشكل هذا الحمل أيضاً ، سيّما مع سهولة تركه.
الرابع : لو سلّم عليه مسلّم في الصلاة يجب عليه الردّ نطقاً والظاهر أنّه إجماع أصحابنا ، وعن الشافعي وأحمد ومالك أنّه يردّ بالإشارة برأسه أو بيده ، وعن أبي حنيفة المنع مطلقاً [٤].
لنا : الآية [٥] والأخبار [٦].
فلنقدّم الكلام في معنى الآية وبعض ما يترتّب عليه ، ثمّ نتكلّم في أصل المسألة لما فيها من الفوائد ، فهاهنا مسائل :
الأُولى : فسّر جمهور المفسّرين التحيّة بالسلام ، وذكره أكثر اللغويين أيضاً [٧] ،
[١] المعتبر ٢ : ٢٥٤.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٣٠ ح ١٣٥٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٧٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٤.
[٣] الفقيه ١ : ٢٣٢ ح ١٠٢٩ ، الوسائل ٤ : ١٢٧٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٢.
[٤] المجموع ٤ : ١٠٤ ، والمغني لابن قدامة ١ : ٧١١.
[٥] النساء : ٨٦.
[٦] الوسائل ٤ : ١٢٦٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦.
[٧] القاموس المحيط ٤ : ٣٢٣ ، مجمع البحرين ١ : ١١٣ ، لسان العرب ١٢ : ٢٨٩.