غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩ - رحجان القنوت
المقصد السابع
في القنوت
وفيه مباحث :
الأوّل : فعل القنوت في الصلاة راجح بالإجماع ، وإنّما وقع الخلاف في وجوبه واستحبابه وفي موضع الوجوب والاستحباب من الصلوات والركعات.
والمشهور استحباب القنوت في جميع الصلوات ، وادّعى المرتضى رحمهالله إجماع الإماميّة على ذلك [١].
وقال الصدوق : إنّه سنّة واجبة ، من تركه عمداً أعاد [٢].
والمنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل الوجوب في الصلاة الجهريّة [٣] ، والأوّل أقرب.
لنا : مضافاً إلى ما سبق ، الأخبار المعتبرة المستفيضة ، مثل صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : «القنوت في كلّ الصلوات» [٤].
وصحيحته الأُخرى ، عنه عليهالسلام ، قال : «القنوت في كلّ صلاة في الركعة
[١] الانتصار : ٤٦.
[٢] الفقيه ١ : ٢٠٧ ح ٩٣٢.
[٣] نقله في المعتبر ٢ : ٢٤٣ ، والمختلف ٢ : ١٧٣.
[٤] الفقيه ١ : ٢٠٨ ح ٩٣٥ ، الوسائل ٤ : ٨٩٥ أبواب القنوت ب ١ ح ١.