غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٥٩ - حضور جماعة العامة
عليهالسلام ، أنّه قال ما منكم أحد يصلّي صلاة فريضة في وقتها ، ثمّ يصلّي معهم صلاة تقيّة وهو متوضئ إلّا كتب الله له بها خمساً وعشرين درجة ، فارغبوا في ذلك [١].
وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام أنّه قال : «ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء إلّا كتب الله له خمساً وعشرين درجة».
وقال له أيضاً : إنّ على بابي مسجداً يكون فيه قوم مخالفون معاندون وهم يمسّون في الصلاة ، فأنا أُصلّي العصر ثمّ أخرج فأُصلّي معهم ، فقال أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة [٢].
وما رواه مروك بن عبيد في الصحيح ، عن نشيط بن صالح ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال ، قلت له : الرجل منّا يصلّي صلاته في جوف بيته مغلقاً عليه بابه ، ثمّ يخرج فيصلّي مع جيرته ، تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة؟ فقال الذي يصلّي في بيته يضاعف الله له ضعفي أجر الجماعة ، يكون له خمسين درجة ، والذي يصلّي مع جيرته يكتب الله له أجر من صلّى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ويدخل معهم في صلاته فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم [٣] إلى غير ذلك من الأخبار [٤].
ولا تسقط القراءة حينئذٍ ، وقال في المنتهي : لا نعرف فيه خلافاً [٥].
ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك ، وكونه منفرداً غير مقتدي حينئذٍ : حسنة الحلبي عن
[١] الفقيه ١ : ٢٥٠ ح ١١٢٥ ، الوسائل ٥ : ٣٨٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٦ ح ١.
[٢] الفقيه ١ : ٢٦٥ ح ١٢١٠ ، الوسائل ٥ : ٣٨٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٦ ح ٢ ، ٣.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٧٣ ح ٧٨٩ ، الوسائل ٥ : ٣٨٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٦ ح ٦.
[٤] الوسائل ٥ : ٣٨٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٦.
[٥] المنتهي ١ : ٣٧٨.