غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٤ - حكم سبق المأموم و لزوم العود
عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام ، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه؟ قال : «لا» [١].
وللزوم زيادة في الصلاة ، ركناً كان أو غيره لو عاد إلى ما تقدّم فيه عن الإمام.
ولو كان ناسياً في ذلك ، فالمشهور أيضاً أنّه يعود إلى ما كان فيه ويتمّ مع الإمام.
وتدلّ عليه صحيحة ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار ، عن الصادق عليهالسلام ، قالا : سألناه عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به ، فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ، قال : «فليسجد» [٢].
وصحيحة عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام : عن الرجل يركع مع إمام يقتدى به ، ثمّ يرفع رأسه قبل الإمام ، قال يعيد ركوعه معه [٣].
وحسنة محمّد بن سهل الأشعري ، عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام مثلها مع أدنى تفاوت في اللفظ [٤].
وقد يستشكل في هذا الحكم وهذه الاستدلالات ، إذ تلك الأخبار مطلقات ، وكذا موثّقة غياث ، فلا وجه لحملها على العامد وتلك على الناسي ، مع أنّ تلك الموثّقة لا تثبت تمام المطلوب ، وفي ثبوت الإجماع المركب تأمّل.
أقول : وما يختلج بالبال في تنقيح المقال أنّ الظاهر من تلك الأخبار أنّها في صورة النسيان ، إذ هو الغالب في ذلك ، لكون وجوب المتابعة مجمعاً عليه معهوداً بين الأصحاب بل المسلمين ، ومن البعيد أن يكون من كان يصلّي صلاة الجماعة ويدخل في زمرة الصالحين أن يفعل ذلك القبيح عمداً ، وسيّما بحيث يكون هذا
[١] التهذيب ٣ : ٤٧ ح ١٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٣٨ ح ١٦٨٩ ، الوسائل ٥ : ٤٤٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٦.
[٢] الفقيه ١ : ٢٥٨ ح ١١٧٣ ، التهذيب ٣ : ٤٨ ح ١٦٥ ، الوسائل ٥ : ٤٤٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ١.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٧٧ ح ٨١٠ ، الوسائل ٥ : ٤٤٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٣.
[٤] الفقيه ١ : ٢٥٨ ح ١١٧٢ ، التهذيب ٣ : ٤٧ ح ١٦٣ ، الاستبصار ١ : ٤٣٨ ح ١٦٨٨ ، الوسائل ٥ : ٤٤٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٢.