غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٢١ - إمامة المجذوم والأبرص
والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي [١].
وروى محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام أنّه قال خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتّى يهاجر ، والمحدود [٢].
وروى زرارة في الحسن لإبراهيم بن هاشم عنه عليهالسلام قال ، قلت له : الصلاة خلف العبد ، فقال لا بأس به إذا كان فقيهاً ، ولم يكن هناك أفقه منه قال ، قلت له : أُصلّي خلف الأعمى؟ قال نعم إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم قال وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين [٣] ورواها الصدوق مرسلاً من قوله عليهالسلام «قال أمير المؤمنين عليهالسلام» [٤] الحديث.
وتدلّ على الجواز مطلقاً رواية عبد الله بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المجذوم والأبرص يؤمّان المسلمين؟ فقال : «نعم» قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال : «نعم ، وهل كتب الله البلاء إلّا على المؤمن» [٥] وحملها الشيخ على حال الضرورة ، أو إذا كانا يؤمان بأمثالهما.
والذي يقوى في نفسي من جهة الأخبار وكلام جمع من الأصحاب الحرمة.
وتأويل الأخبار الكثيرة المعتبرة المعمول بها عند جماعة بسبب خبرٍ لم يوثّق راويه [٦] مشكل ، وكون عمل الأصحاب عليه أكثر لينجبر به فيعارض تلك الأخبار
[١] الكافي ٣ : ٣٧٥ ح ١ ، والتهذيب ٣ : ٢٦ ح ٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ح ١٦٢٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٥.
[٢] الفقيه ١ : ٢٤٧ ح ١١٠٥ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٣.
[٣] الكافي ٣ : ٣٧٥ ح ٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ١ ، وب ١٥ ح ٦ ، وص ٤١٠ ب ٢١ ح ٥.
[٤] الفقيه ١ : ٢٤٧ ح ١١٠٦.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٧ ح ٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ح ١٦٢٧ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ١.
[٦] انظر معجم رجال الحديث رقم ٧٢٢٦.