مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥٠ - و من فروع التمكين
..........
العدّة به لأصالة البراءة من الزائد، أو على ثلاثة أشهر بناء على الغالب، وجهان منشؤهما تعارض الأصلين، إذ الأصل بقاء العدّة أيضا إلى أن يثبت الانقضاء.
و يعتضد الثاني بالظاهر، و المتيقّن هو الأول.
و إن بانت حاملا و أتت به لمدّة يمكن أن يكون منه فالولد له و النفقة عليه إلى حين الوضع. و إن أتت به لأكثر من أقصى الحمل من حين الطلاق و لأقلّ منه من حين انقضاء العدّة لحق به في هذه المدّة، لأن الطلاق رجعي، و هي في مدّة العدّة بمنزلة الزوجة. و إن أتت به لأكثر من ذلك انتفى عنه بغير لعان، و لا تنقضي عدّتها به عنه، فتكون عدّتها بالأقراء. فإن نسبته إلى غير الزوج و ادّعت أنه وطئها بعد الأقراء استعيد الفاضل. و إن قالت: بعد قرائن، فلها نفقتهما، و لا شيء لها عن مدّة الحمل، و عليها تتمّة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع، و لها نفقته. و إن قالت:
عقيب الطلاق، فعدّتها بعد الوضع ثلاثة أقراء، و لا نفقة لها عن مدّة الحمل. و إن نسبته إليه و أنكر فالقول قوله، و تسقط عنه نفقة ما زاد على ثلاثة أقراء.
و أما البائن فلا نفقة لها و لا سكنى عندنا، إلا أن تكون حاملا على قول الشيخ [١]، أو مطلّقة حاملا على الأشهر، لقوله تعالى وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [٢] الشامل بعمومه للبائنات بالطلاق و الرجعيّات، و خرجت السكنى مع عدم الحمل- و إن دلّ عليها صدر الآية- بالسنّة [٣]، و روي أن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لفاطمة بنت قيس و كانت مبتوتة: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا» [٤].
[١] النهاية: ٥٣٥، المبسوط ٦: ٢٤.
[٢] الطلاق: ٦.
[٣] لاحظ الوسائل ١٥: ٢٣٢ ب «٨» من أبواب النفقات ح ٣، ٦، ٧.
[٤] مسند أحمد ٦: ٤١٤- ٤١٥، سنن أبي داود ٢: ٢٨٧ ح ٢٢٩٠، سنن البيهقي ٧: ٤٧٣.