مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٧ - الأول في المهر الصحيح
..........
جعل لغيرها، لصحيحة الوشّاء عن الرضا (عليه السلام) قال: «لو أن رجلا تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا، و جعل لأبيها عشرة آلاف، كان المهر جائزا، و الذي جعله لأبيها فاسدا» [١]. و إطلاق الرواية يقتضي عدم الفرق بين كون المجعول لأبيها تبرّعا محضا أو لأجل وساطة و عمل محلّل، و لا بين كون المجعول له مؤثّرا في تقليل مهر الزوجة بسبب جعله في العقد و قصدها إلزامه به و عدمه.
و لم يخالف في ذلك أحد من الأصحاب إلا ابن الجنيد قال: «و لا يلزم الزوج غير المهر من جعالة جعلها لوليّ أو واسطة. و لو و في الزوج بذلك تطوّعا كان أحوط، لقول النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «أحقّ الشروط ما نكحت به الفروج» [٢] فإن طلّقها قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف الصّداق دون غيره، فإن كان قد دفع ذلك يرجع عليها بنصف المهر، و كلّ الجعالة على الواسطة» [٣].
و قال في المختلف: «الوجه أن تقول: إن كان قد جعل للواسطة شيئا على فعل مباح و فعله لزمه، و لم يسقط منه شيء بالطلاق، لأنها جعالة على عمل محلّل مطلوب في نظر العقلاء، فكان واجبا بالعقد كغيره. و إن لم يكن على جهة الجعالة بل ذكره في العقد لم يكن عليه شيء، سواء طلّق أو لا» [٤].
و ما ذكره جيّد، إلا أنه خارج عن محلّ الفرض، لأن الكلام فيما يشترط في
[١] الكافي ٥: ٣٨٤ ح ١، التهذيب ٧: ٣٦١ ح ١٤٦٥، الاستبصار ٣: ٢٢٤ ح ٨١١، الوسائل ١٥: ١٩ ب (٩) من أبواب المهور ح ١.
[٢] صحيح البخاري ٣: ٢٤٩، سنن أبي داود ٢: ٢٤٤ ح ٢١٣٩ سنن الترمذي ٣: ٤٣٤ ح ١١٢٧، سنن الدارمي ٢: ١٤٣ ب (٢١).
[٣] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٥٤٩.
[٤] المختلف: ٥٤٩.