مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٢ - الأول في العيوب
..........
الفسخ.
و الأقوى عدم اشتراطه، لعدم وجود دليل يفيد التقييد، و تناول الجنون بإطلاقه لجميع أقسامه، فإن الجنون فنون، و الجامع بينها فساد العقل كيف اتّفق.
و ليس في الباب حديث سوى صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال:
«إنما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل» [١] و هو شامل لما قبل العقد و بعده، و لما يعقل معه أوقات الصلاة و غيره. و رواية عليّ بن أبي حمزة قال:
«سئل أبو إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة يكون لها زوج أصيب في عقله بعد ما تزوّجها، أو عرض له جنون، قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت» [٢] و هي صريحة في المتجدّد، و شاملة بإطلاقها لما قبل الدخول و بعده. و فيها ترك الاستفصال من الإمام، و هو دليل العموم. لكن طريقها ضعيف، و عمدة الأمر على الاتّفاق على كون الجنون عيبا مطلقا، مع عدم وجود دليل مخصّص.
و قول المصنف: «و قيل: يشترط في المتجدّد أن لا يعقل أوقات الصلوات» يقتضي أن المتقدّم لا خلاف في جواز الفسخ به، سواء عقل أم لا. و ما ذكره هو المشهور في كلام الأصحاب، فإنهم لم يقيّدوا الجنون بذلك إلّا في المتجدّد بعد العقد. و لكن ابن حمزة [٣] أطلق أن الجنون الموجب للخيار في الرجل و المرأة هو الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات. و هو يشمل المتقدّم منه و المتجدّد.
و كيف كان فلا دليل على اعتبار ذلك و إن كان مشهورا. و تردّد المصنف في
[١] الكافي ٥: ٤٠٦ ح ٦، الفقيه ٣: ٢٧٣ ح ١٢٩٩، التهذيب ٧: ٤٢٤ ح ١٦٩٣، الاستبصار ٣: ٢٤٦ ح ٨٨٠، الوسائل ١٤: ٥٩٣ ب (١) من أبواب العيوب و التدليس ح ٦.
[٢] الكافي ٦: ١٥١ ح ١، الفقيه ٣: ٣٣٨ ح ١٦٢٨، التهذيب ٧: ٤٢٨ ح ١٧٠٨، الوسائل ١٤: ٦٠٧ ب (١٢) من أبواب العيوب و التدليس ح ١.
[٣] الوسيلة: ٣١١.